مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٤١ - ١٤- باب الصلاة على الميت
قال (عليه السلام) نعم.
٣٨- عنه سأله أبو بصير عن المرأة تموت من أحق بالصلاة عليها قال (عليه السلام) زوجها فقال له الزوج أحق من الأب و الولد و الأخ قال نعم و يغسلها.
٣٩- عنه قال الصادق (عليه السلام) إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس أن تصلي عليه و قد دفن.
٤٠- عنه سأل اليسع بن عبد اللّه القمي أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يصلي على الجنازة وحده قال نعم قلت فاثنان يصليان عليها قال نعم و لكن يقوم الآخر خلف الآخر و لا يقوم بجنبه.
٤١- عنه قال الحسن بن زياد الصيقل سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) كيف تصلي النساء على الجنائز إذا لم يكن معهن رجل فقال يقمن جميعا في صف واحد و لا تتقدمهن امرأة قيل ففي صلاة مكتوبة أ يؤم بعضهن بعضا قال نعم.
٤٢- عنه سأل هشام بن سالم أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن شارب الخمر و الزاني و السارق يصلى عليهم إذا ماتوا فقال نعم.
٤٣- عنه قال عمار بن موسى الساباطي قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر و هم عراة ليس معهم إلا إزار فكيف يصلون عليه و هو عريان و ليس معهم فضل ثوب يكفنونه به قال يحفر له و يوضع في لحده و يوضع اللبن على عورته لتستر عورته باللبن و بالحجر و يصلى عليه ثم يدفن.
٤٤- عنه قال الصادق (عليه السلام) إذا وجد الرجل قتيلا فإن وجد له عضو