مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٤٢ - ١٤- باب الصلاة على الميت
من أعضائه تاما صلي على ذلك و دفن و إن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه و دفن.
٤٥- عنه روى زرارة و عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه فقال إذا عقل الصلاة فقلت متى تجب الصلاة عليه قال إذا كان ابن ست سنين و الصيام إذا أطاقه.
٤٦- عنه روى عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال إذا صليت على عدو اللّه عز و جل فقل اللهم إنا لا نعلم منه إلا أنه عدو لك و لرسولك اللهم فاحش قبره نارا و احش جوفه نارا و عجله إلى النار فإنه كان يوالي أعداءك و يعادي أولياءك و يبغض أهل بيت نبيك.
اللهم ضيق عليه قبره فإذا رفع فقل اللهم لا ترفعه و لا تزكه و إن كان مستضعفا فقل اللهم اغفر للذين تابوا و اتبعوا سبيلك و قهم عذاب الجحيم فإذا كنت لا تدري ما حاله فقل اللهم إن كان يحب الخير و أهله فاغفر له و ارحمه و تجاوز عنه.
٤٧- عنه روى هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال لا بأس بأن يقدم الرجل و تؤخر المرأة أو تقدم المرأة و يؤخر الرجل.
٤٨- عنه سأل يونس بن يعقوب أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الجنازة يصلى عليها على غير وضوء فقال نعم إنما هي تكبير و تسبيح و تحميد و تهليل كما تكبر و تسبح في بيتك.
٤٩- عنه في رواية سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الطامث إذا حضرت الجنازة تتيمم و تصلي عليها و تقوم وحدها بارزة من الصف.
٥٠- عنه أبي (رحمه الله) قال حدثنا سعد بن عبد اللّه قال حدثنا أحمد ابن محمد عن علي بن الحكم عن عثمان بن عبد الملك عن أبي بكر