حاشية على مختلف الشيعة (للعلامة) - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ١٤ - عدم تطهير النجس بالنجس
الملاقاة فيصير فى حكم النجس من قبل و الحق اطلاق القول بالطهارة بالتيمّم فى الصورتين
قوله عليه دفعة
يعنى دفعة عرفيّة لا حقيقية و امّا نبع ذى المادّة من تحته فمع القوة و الفوران فى قوّة القاء الكرّ عليه دفعة و اذا كان على ترشح و ضعف ففى حكم الاتمام تدريجا و به قال ابن الجنيد و اختاره المحقّق نجم الدّين ابو القاسم و شيخنا الشهيد ابو عبد اللّٰه محمّد بن مكّى و فى تباعتهما رهط من المتأخرين انّه يطهر قطع السيّد رضى اللّٰه تعالى عنه بالتطهير فى التيمّم مطلقا و كذا سلّار و القاضي و ابن ادريس و هو قول الشيخ فى المبسوط و اليه ذهب صاحب الجامع الشيخ الامام يحيى بن سعيد و قوّاه المحقّق القمقام جدّى اعلى اللّٰه تعالى مقامه و هو القول الترجيح و الحكم الصحيح عندى و تردّد الشيخ ره انّي لأعجب من المحقّق فى المعتبر و المصنّف العلّامة فى المنتهى و فى هذا الكتاب و ولده الامام فى الايضاح و شيخنا المحقّق الفريد الشهيد فى الذكرى كيف يعزون هذا التردد إلى الشيخ فى المبسوط و ليس فى المبسوط ما يوهم التردد بل انّه اوّلا ذكر ما كان اشهر فى عصره اعنى الحكم ببقاء النجاسة ثمّ نقل القول بالتطهير مطلقا فى الموضعين فحكم بقوّته محتجّا عليه و هذا سبيله المسلوك اكثريا فى المبسوط فهذه عبارة المبسوط بألفاظها و الطريق إلى تطهير هذه المياه ان يطرأ عليها كرّ من ماء مطلق