حاشية على مختلف الشيعة (للعلامة) - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ٢٨ - في مستنقع الحمّام
الماء فى حيّز مدخول اذا و ترتيب امساسه الجلد على وجدانه كما فى اذا رأيت الاسد فاحذره قياس لا يجوز العمل به و قد عرفت انّه قياس منطقى و لا عمل الّا بأحد الاقيسه المنطقية لا قياس فقهىّ لا يجوز العمل به نعم يتوجّه امّا منع الكبرى او عدم تكرّر الاوسط و يندفع بدقّة التأمّل و احصاء نكات تلوناها على سمعك رجحان احتمال الطهارة عملا بالاصل قلت ان اراد بهذا الاصل ما هو احد الادلّة وراء الاستصحاب فانتهاضه هناك فى حريم المنع و ان اراد به استصحاب الطهارة الثابته بالأدلّة للماء المطلق فى اصل خلقته فصحّة الاستصحاب مشروطة ببقاء موضوع الحكم على حاله الاصلىّ من غير ان يعتريه ما هو مظنّة انتقاض ذلك الحكم و مثار بطلانه تحقيق ذلك انّ الاصل فى اللغة ما يبتنى عليه الشىء و فى الاصطلاح يقال لمعان عدّة الراجح يقال الاصل الحقيقة و ما لا يعدل عنه الّا لثبوت حجّه صارفة شرعيّة يقال الاصل فى المنافع العامّة الخالية من وجوه الضرر الاباحة و الاصل فى العقود الواقعة الصحّة اى وقوعها على الجهة الصحيحة و مقتضى الادلّه يقال الاصل فى افعال المسلمين و اقوالهم الصحّة و الاصل فى مطلق الماء المطلق حتّى الماء الحاصل من ذوبان الثلج و من انقلاب الهواء اليه مثلا الطهوريّة بحسب اصل الخلقه و القانون