حاشية على مختلف الشيعة (للعلامة) - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ٢ - تعريف الطهارة

طردا بالرمى لاشتراطه بالنيّة و كون الحصاة المستعملة فيه طهورا و بإبعاض بعض الطهارة و ما في الذكرى انّها استعمال الماء او الصعيد لإباحة العبادة طردا بأبعاضها و عكسا بما ليس لإباحة العبادة من اقسام كلّ من الطهارات الثلث فامّا المصنّف فقد قال في القواعد الطهارة غسل بالماء او مسح بالتراب متعلّق بالبدن على وجه له صلاحيّة التأثير فى اباحة العبادة فغسل بالماء كالجنس بالنسبة إلى الطهارة المائيّة و ازالة الخبث مطلقا بالماء و مسح بالتراب كالجنس للتيمّم و تعفير الاناء و يرد عليه خروج التيمّم بالثلج عنه و التعلق بالبدن لخرج ازالة الخبث بالماء عن الثياب و مسح الاناء بالتراب و التأثير في العبادة غسل البدن من النجاسة بالماء و مسحه بالتراب لا للتيمّم و تعميمه بالنسبة إلى العبادة مطلقا دون الصلاة فقط ليشمل ما للطواف و الصوم و مسّ كتابة القرآن و الاذكار المنذورة المشروطة بالطهارة و أمثالها و يرد عليه انّه ان اريد التأثير التّام خرج عنه غسل الحيض مثلا و الوضوء معه للصلاة و ان اريد الاعمّ منه و من الناقص النقص بأبعاض الطهارة و اخذ الصلاحية لادخال الوضوء المجدّد اذ له في نفسه ذلك الصلوح و ان لم يترتّب عليه الاباحة لحصولها بالذي قبله قلت و ان اعتبر