حاشية على مختلف الشيعة (للعلامة) - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ١٩ - استناد الطهارة

ذلك الاستيجاب بل لا منتدح مع ذلك من الاتحاد العرفي بحيث يعد مجموع المتصل و المتصل به ماء واحدا فى العرف كما انّه ماء واحد بالشخص فى الوجود فالشرع مؤسّس على اعتبار العرف و الظاهر و لذلك لا يكون التيمم بمائع آخر غير الماء المطلق كماء ورد و شبهه بحيث لا رخ؟؟؟ المجموع عن الاطلاق مؤثّرا فى التطهير لامتناع اتحاد المتباينين بالنوع فى الوجود و لا مجرّد اتصال الماء النجس فى اناء ضيق الرأس بماء كثير مفيدا للطهارة مع اتحادهما بالوجود فى نفس الامر ما لم تتحصّل الوحدة العرفيّة

[استناد الطهارة]

المسلك الثانى انّه لو تحقّقت الطهارة فى صورة النزاع لكانت امّا مستندة إلى الماءين من حيث استهلاكهما للنجاسة و امّا إلى امر آخر غيرهما و الاوّل باطل لان الاستهلاك عبارة عن المكاثرة إلى حيث تذهب عين النجاسة او حكمها و ذلك منتف اذ الماءان حين الافتراق و عند الاجتماع على قدر واحد فلا يتصحح الاستهلاك بالكثرة و لا بالخاصيّة القاهرة للنجاسة اذ الكلام على تقدير الانقهار السابق على البلوغ و الثانى منفيّ بقوله (صلّى اللّٰه عليه و آله) و

قول ابى عبد اللّٰه الصادق (عليه السلام) الماء يطهّر و لا يطهّر

اى يطهّر غيره و غيره لا يطهّره و الاستناد إلى السكوني غير قادح فى الرواية فانّه و ان كان عاميا فهو من ثقات الرواة و قال شيخنا ابو جعفر ((رحمه اللّٰه)) فى مواضع من كتبه انّ الاماميّة مجمعة على العمل بما يرويه