حاشية على مختلف الشيعة (للعلامة) - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ٥٤ - تذنيب في التقدير التحقيقي و التقديري
الثالث الحكم بعدم النجاسة مطلقا مع القول بوجوب النزح و عدم جواز الاستعمال قبله تعبّدا و هو قول الشيخ فى التهذب و احد احتمالى عبارة الصدوق عروة الاسلام فى الفقيه و احتمالها الاخر الذهاب إلى القول الاوّل المشهور الرابع اعتبار الكريّة فيها فى دفاع التنجيس و البقاء على الطهارة كما فى الراكد مع الحكم بالنزح قال به الشيخ ابو الحسن محمّد بن محمّد البصروىّ و قال الجعفىّ يعتبر فيها ذراعان في الابعاد الثلاثة فلا ينجس ثمّ حكم بالنزح قال المصنف فى المنتهى و ذهب الجمهور إلى التنجيس ايضا مع قلّة الماء و تغيّره و عندى انّ القولين الاولين كالمتعاومين فى القوّة و الرصانة بحسب الروايات و الادلّة و لكن الاقوى؟؟؟ هو الثانى و سنتلو عليك حقّ الكلام من الجانبين بل فى الاقوال كلّها مفصّلا مقشوّا إن شاء اللّٰه العزيز العليم و لننبّهك اوّلا على عدّة نكات الاولى قال شيخنا فى شرح الارشاد بعد تعريف البئر و ما فيها؟؟؟ و هو مباين لسائر المياه في طهره بالنزح اجماعا و مساو لها فى انفعاله بالتغيّر قطعا و اختلف فى انفعاله بالملاقاة به سبب اختلاف الروايات عن اهل البيت (عليهم السلام) يعنى بذلك الاجماع على عدم كون النزح سبيل التطهير فى ساير المياه و اختصاص ذلك بماء البئر عند تغيّره بالنجاسة و على تقدير القول بنجاسته بالملاقاة وفقه المقام انّ ماء البئر فى نفسه نوع آخر من المياه مباين لها بما انّه ضعيف الجوهر