حاشية على مختلف الشيعة (للعلامة) - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ٩ - حمل المطلق على المقيّد
باطل بالاجماع فيكون الملزوم باطلا قطعا و الملازمة مستبينة الظهور فانّ كلّ جزء من اجزاء الماء الوارد على المحلّ النّجس اذا لاقاه كان متنجّسا بالملاقاة خارجا عن الطهوريّة في اوّل آنات اللقاء و ما لم يلاقه لا يعقل ان يكون مطهّرا إيّاه و ما اتى به السيّد المرتضى رضى اللّٰه عنه و ارضاه من اصحابنا و الشافعىّ من فقهاء العامّة في احد قوليه من الفرق بين ورود الماء على النجاسة و بين ورود النجاسة على الماء اذ الاستعلاء في صورة الورود يمنع عن قبول التنجيس فهو بالاستعلاء غير متنجّس اصلا و بالورود مطهّر للمحلّ عن النجاسة قول مبهرج مموّه في ظاهره بصبغ لون التحصيل و هو غير عائد إلى عائدة تحصيليّة فانّ الكلام في ذلك الجزء الملاقى و لزوم تنجّسه و القدر المستعلى لكونه دون مبلغ الكريّة غير صالح لان تكون مادّة له تقوى على ان تعصمه بالاتّصال عن قبول التنجيس فلو كانت الملاقاة مثار التنجس لزم تنجس القدر الملاقى لا محالة فلا يتصحح التطهير أصلا و أما ما تكلفه المصنف (رحمه اللّٰه تعالى) من ارتكاب القول بالتنجيس هناك من بعد الانفصال عن المحلّ الحامل للنجاسة فمن عجائب الأقاويل و اعاجيب التّجشمات فامّا ما احتجّ به شيخنا الشهيد (قدّس اللّٰه لطيفه) فى الذكرى و هو من احسن ما لهم هنالك من الاحتجاج حيث قال ينجس