حاشية على مختلف الشيعة (للعلامة) - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ٧ - حمل المطلق على المقيّد
يستقى فيه من بئر يستنجى فيه الانسان من بول او يغتسل فيه الجنب ما حدّه الذي لا يجوز فكتب لا يتوضّأ من مثل هذا الّا من ضرورة اليه
و ما رواه رئيس المحدّثين في الكافي بسنده عن السكوني
عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) قال قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليهم و سلّم) الماء يطهّر و لا يطهّر
اذ منطوقه انّ جوهر الماء في نفس حقيقته غير قابل للتطهير بل فاعل إيّاه فقط و ذلك لا يستقيم على القول بتنجيس القليل بالملاقاة و ما من الروايات المشهورية بالاسنانيد الجمهوريّة من
قوله (صلّى اللّٰه عليهم و سلّم) الماء طهور لا ينجّسه شيء
بناء على ما قد حقّقناه في مظانّه وفاقا لبرعة أولى التحقيق انّ لام تعريف الجنس تعرّف نفس الحقيقة بما هى هى و تفيد الحكم عليها على الإطلاق حيثما تحقّقت إلّا اذا قرن الكلام او نهضت القرائن بأخذ الحقيقة من حيث الانطباق على بعض الافراد بخصوصه و ما رواه الصدوق عروة الاسلام ابو جعفر ابن بابويه في الفقيه حيث قال
و اتى اهل البادية رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) فقالوا يا رسول اللّٰه انّ حياضنا هذه تردها السباع و الكلاب و البهائم فقال لهم (عليه السلام) لها ما اخذت افواهها و لكم سائر ذلك
اذ منطوقها حكم جميع تلك الحياض سواء كانت قدر الكرّ او ما دون الكرّ لأنّ الجمع