حاشية على مختلف الشيعة (للعلامة) - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ٣٧ - تفريع في تتميم متغير بالنجاسة بمثله
ادرى أيّة لفظه هناك بإزاء هذا المعنى ثمّ و كيف يليق بمثل علىّ بن جعفر رضى اللّٰه تعالى عنه و هو فى رتبته الّتى هو فيها فى الفقه و التبصر ان يسأل اخاه الامام العالم موسى بن جعفر (عليها السلام) هل يصحّ الوضوء من ماء اصاب الدم إناءه الذي هو فيه من دون اصابته إيّاه فلينظر
قوله فهو معارض برواية علىّ بن جعفر فى الصحيح ...
و كذلك قال المحقّق ايضا فى المعتبر و هذا ايضا ممّا يستغرب عنه منهما جدّا فانّ هذه تتمّة الرواية الاولى من طريق رئيس المحدّثين محمّد بن يعقوب الكلينىّ فى الكافي الصحيح عن محمّد بن يحيى عن العمركىّ بن علىّ
عن عليّ بن جعفر عن اخيه ابى الحسن (عليه السلام) قال سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا فاصاب إناءه هل يصلح له الوضوء منه فقال ان لم يكن شيئا يستبين فى الماء فلا بأس و ان كان شيئا بيّنا فلا يتوضّأ منه
قال
و سألته عن رجل رعف و هو يتوضّأ فيقطّر قطرة فى إنائه و هل يصلح الوضوء منه قال لا
و الشيخ رواها تخريجا بترك هذه التتمة فحيث انّ علىّ بن جعفر جعل الدم فى سؤاله اوّلا قطعا صغارا اعتبر (عليه السلام) الاستبانه و حيث انّه فى السؤال اخيرا ذكر القطر او التقطير اذ اللفظة يحتملهما فجعل