حاشية على مختلف الشيعة (للعلامة) - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ٣ - تعريف الطهارة

المجدّد من حيث وصف التجدّد كان من تلك الحيثيّة وضوءا شرعيّا مع عدم اندراجه في الحدّ و حينئذ فامّا ان يقال بالرفع به على تقدير ظهور الخلل فى الواقع قبله و عند ذلك لم يبق هو على وصف التجدد بل ينكشف انّه وضوء اوّل ابتدائىّ فاذن المؤثّر في العبادة هو من حيث هو استينافىّ لا من حيث هو معاديّ و الانتقاض انّما هو بالمفروض مجدّدا معا في نفس الامر من تلك الحيثيه او لا يقال بذلك فالمجدّد المعاد لا يكون على تلك الصلاحيّة اصلا اذ لو كانت له تلك الصلاحيّة و لكنّ الوضوء الاوّل قد منعه عن التأثير بالفعل لزم اتّصافه بالتّأثير بالفعل عند عدم المانع و التقدير خلافه فالتقييد بالصلاحيّة ممّا ليس في حريم الاجداء اصلا و ربّما يلتزم لتصحيح كلام المحقّق انّ الوضوء المجدّد لا يعدّ طهارة شرعيّة على ما يراه جمع من الاصحاب بل انّما هو على صورة الطهارة و ليس بشيء و كيف و هو كالصلاة المعادة و قد ورد انّ الاحتساب إلى اللّٰه سبحانه فايّهما احتسب عند اللّٰه تعالى واجبا كان الاخر مستحبّا و امّا نحن فقد عرّفناها بما لا ينثلم بتلك النقوض فيما علّقناه على شرح القواعد فقلنا انّها غسل بالماء او مسح بالتراب او ما في حكمه متعلّق بالبدن مشروط بالنيّة استقلالا و ليس يرد عليه شىء لا في