التعليقة على الاستبصار - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ٧٧
و دخلت فى الثالثة و الحقة التى دخلت فى الرابعة و الجذعة التى دخلت فى الخامسة ذكر ذلك كله الجوهرى و غيره م ح ق.
قوله تعالى: طروقة الفحل بفتح المهملة و ضم الراء فعولة بمعنى المفعولة اى مركوبه للفحل و كل امرأة طروقة زوجها و كل ناقة طروقة فحلها قاله ابن الأثير م ح ق.
وجن بالمكان وجونا اقام به و شاة واجن او حمام او غير ذلك اذا ألّفت؟؟؟ البيوت قال فى المغرب عن الكرخي الدواجن خلاف السائمة م ح ق.
الحق بالكسر من الابل ما استكمل ثلث سنين و دخل فى الرابعة و الحقة الانثى و الجمع حقان على فعال م ح ق.
الجذع بالتحريك فى البهائم من الابل ما له خمسة سنين و من البقر و الشاة ما تمت له السنة الثانية من الخيل ما قد تمّت له الرابعة و الجمع و جذعان و جذاع قال فى المغرب و عن الازهرى الجذع من المعز سنة و من انسان الثمانية اشهر و عن ابن الاعرابى الاجذاع وقت و ليس بسنّ نابت فالعناق يجذع لسنة و ربما اجذعت قبل تمامها للخصب فتسمن فيسرع اجذاعها فهى جذعة و من الضأن اذا كان ابن شابّين اجذع لستة اشهر إلى سبعة و اذا كان ابن هرمين اجذع لثمانية إلى عشرة م ح ق.
قوله (عليه السلام): و لا على الكسور شىء كما ليس على النيف اى ما بين العقدين فى مراتب النصاب شىء و لا يدخل شىء مما بين العقود النصابية فى باب الزكاة مما تجب فيه الحقة مثلا تتعين فيه المستكملة ثلث سنين و لا تجزي المنكسرة عنها و لو بشهر أو بعض شهر و لا تدخل هى فى حكم الزكاة و كذلك ساير سور الاسنان المعتبرة لا يدخل شىء منها فى شىء مما يجب اخراجه