التعليقة على الاستبصار - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ٦٨
لقد اسلفنا ما عليه الفتوى هنالك فى باب الجهر بسم اللّٰه الرّحمن الرّحيم و ذهب الصدوق ابو جعفر بن بابويه رضى اللّٰه تعالى عنه فى الفقيه إلى ان من يأتم بإمام فعليه ان يأتى بالتسليمة الاخيرة المخرجة عن الصلاة ثلث مرات مرّة تجاه القبلة ردّا على امامه الّذى صلّى خلفه و تحيّه له و مرة على يمينه و مرّة على يساره و لم يبلغنى فى الاخبار ما يصلح حجّة له و يلزمه عدم اختصاص شىء منها بقصد الخروج بها عن الصلاة فليفقه م ح ق.
يعنى أيقنت حال ركوعه او يرجع عن الركوع فيقنت او يقنت بعد الانصراف عنه قال لا اى لا يفعل شيئا من ذلك م ح ق.
يعنى عن احمد بن محمّد بن ابى نصر عن ابى الحسن الرّضا(ع)قال احمد بن محمّد قال لي ابو جعفر الجواد (عليه السلام) فى القنوت فى الفجر ان شئت فاقنت و ان شئت فلا تقنت قال هو اى ابو الحسن الرّضا (عليه السلام) اذا كانت تقيّة فلا تقنت ثم قال احمد بن محمّد و انا اتقلّد هذا اى ما قاله ابو الحسن الرّضا (عليه السلام) م ح ق.
ذكر هذه الرواية فى مصباح المتهجّد ثم روى ايضا انّه يقرأ فى الاولى من ركعتى الشفع الحمد و قل اعوذ بربّ النّاس و فى الثانية الحمد و قل اعوذ بربّ الفلق و يسلّم بعد الركعتين و يتكلّم بما شاء و الأفضل ان لا يبرع عن مصلّاه حتّى يصلّى الوتر و كذلك فى التهذيب قلت و انا كثيرا ما اعمل على هذه الرواية و اعقب عقيب الركعتين بما يختصر فى المأثور من التعقيب به ركعتي الشفع ثم اقول إلى مفردة الوتر م ح ق.
لعلّ المروم