التعليقة على الاستبصار - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ٧٠

فى البناء على الثالثة بين طرق الشكّ فى حالة القيام قبل الركوع او حال الركوع او بعد الانتصاب منه و شيخنا الشهيد يعتبر فى ذلك كون هذا الشك بعد اكمال السجدتين و وافقه فيه جدّى المحقّق أعلى اللّٰه قدره و لست اعرف له ما اخذ فى الاخبار و مدد كافى الادلّة و قد فصّلنا القول فيه فى مواضع عديدة م ح ق.

و عن محمّد بن اسماعيل عطف على عن محمّد بن يحيى و جميعا متعلّق بمحمّد بن الحسين و الفضل بن شاذان اى هما جميعا عن صفوان م ح ق.

فى اكثر نسخ الاستبصار و التهذيب عن رجل سألت الماضي عن الرّضا(ع)اى عن رجل انّه قال سأل ابا الحسن الماضي(ع)ابو الحسن الرّضا(ع)فالسائل هو الرّضا(ع)و المسئول الماضي(ع)سأله (عليهما السلام) عن الصلاة فى الثعالب و فى الكافي بهذا السند بعينه عن علىّ بن مهزيار عن رجل سأل الماضي(ع)بغير لفظ الرّضا(ع)فيكون المعنى بالرجل هو الرّضا (عليه السلام) و على هذا فالطريق مسند صحيح السند لا مرسل و هو الصواب و فى ساقة الحديث و ذكر ابو الحسن(ع)انّه سأل ابا الحسن الماضي(ع)و فى الكافي قال و ذكر ابو الحسن(ع)بزيادة لفظ قال يعنى قال علىّ بن مهزيار و ذكر ابو الحسن الرّضا(ع)فتثبت و لا تتخبّط فان القاصرين قد تاهت أوهامهم هناك فذهبت هناك حيث شاهت و اللّٰه يهدى من يشاء إلى صراط المستقيم م ح ق.

النهي عن الصلاة فى حكة حرير محض للتنزيه لا للتحريم لمعارضة اخبار كثيرة منها صحيحة ابن ابى عمر؟؟؟ عن حماد