التعليقة على الاستبصار - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ٧٥

فى الوزن و انّما كان الفرق بان الدينار من الذهب و الدرهم من الفضة و كل دينار واحد يوازيه عشرة دراهم من حيث القيمة و كذلك أورده شيخنا الشهيد فى الذكرى و روى الكليني فى الصحيح عن الحلبيّ قال سئل ابو عبد اللّٰه(ع)عن الذهب و الفضة ما اقل ما يكون فيه الزكاة قال مائتا درهم و عدلها فى الذهب م ح ق.

السانية الفاضحة و هى الناقة التى يستقى عليها و الجمع السواني حركة لا تنتهى و سفر لا ينقطع م ح ق.

الغرب بإسكان الراء بعد الغين المعجمة المفتوحة الدلو العظيمة التى تتخذ من جلد ثور قاله فى النهاية و فى القاموس الغرب الرابية و الدلو العظيمة م ح ق.

قوله (عليه السلام): او ساق زبيب يعنى ما اذا صار زبيبا كان خمسة اوساق و ليس المراد انه لا زكاة فيه ما لم يصر زبيبا و قوله (عليه السلام): فالصدقة اى فى المذكور كل الصدقة و تذكير الضمير فى قوله (عليه السلام): هو العشر باعتبار الواجب و الا فالصدقة مؤنث م ح ق.

لا يخفى ان كل الصدقة العشر و نصف الصدقة نصف العشر فالعشر بالنسبة إلى نصف العشر كل و نصف العشر بالنسبة إلى العشر جزء فالكلية للعشر متحققة و هو كل الصدقة الغيل بإعجام الغين المفتوحة و اسكان الياء المثناة من تحت و اللام اخيرا الماء الجارى على وجه الارض قال فى مجمل اللغة و غيره و فى بعض النسخ يعل؟؟؟

مكان غيل و ليس بصحيح م ح ق.

النيف بفتح النون و كسر الياء المشددة و بتخفيفها بالاسكان الزيادة على العقد من دون يبلغ عقد آخر و اصله من الواو ينوف على فيعل كسيّد و صيّت و صيّب