استفتاءات - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٨١
يثبت له حق يجوز أن يأخذ بإزاءه المال ، وعليه فلا يجب الخمس في الأرض ولكن يجب خمس ما دفعه من المال ثمنا لها ، وأما ما أخذه من الثمن بعد بيعها فإنه بعد تصحيحه حسبما ذكر يكون من أرباح تلك السنة فلا يجب الخمس إلا إذا لم يصرفها في مؤونتها ، وإذا كانت الأرض محياة قبل الشراء كما لو كانت أرضا مزروعة سابقا فإن باعها في نفس سنة الشراء لم يجب إلا فيما استلمه من الثمن وإن باعها بعد سنة الشراء فإن كان المشتري شيعيا وجب الخمس فيما استلمه من الثمن وإن لم يكن شيعيا لزم مراجعة الحاكم الشرعي ليجيز بيع مقدار الخمس من الأرض وبعد ذلك يجب الخمس فيما استلمه من الثمن .
< / السؤال = ٥٣٧٧ > < / السؤال = ٥٢٨٩ > < السؤال = ٦٩٥٩ > ٢٩٣ . السؤال :
ورد في بتاريخ ١٨ - ١٠ - ١٩٩٩ سؤال إذا دخل عليه أول الليل وهو في منى وخرج منها قاصدا المسجد الحرام لأداء أعمال مكة المكرمة طواف الزيارة والسعي وطواف النساء ولم ينته من أعماله إلا بعد منتصف الليل ثم رجع إلى منى ووصل إليها قبل الفجر فهل عليه شئ ، فكان جوابكم عليه كفارة شاة حتى لو كان جاهلا على الأحوط وجوبا فما هو وجه ترتب الكفارة هل هو الخروج قبل منتصف الليل أو بعده ؟
الجواب :
وجه ترتب الكفارة هو تركه البيتوتة في منى في أحد النصفين من الليل على الأقل .
< / السؤال = ٦٩٥٩ > < السؤال = ٤٣٧٢ > < السؤال = ٤٣٨٣ > < السؤال = ٤٥١٦ > ٢٩٤ . السؤال :
لقد داعبت زوجتي في نهار شهر رمضان ولكنني لم أتمالك نفسي فجامعتها فسألت فأجبت بأن علي كفارة إطعام ستين مسكين ولكنني نسيت حتى أتى رمضان التالي فما الحكم في ذلك ؟
الجواب :
عليك وعليها الكفارة إذا طاوعتك ولو في الإثناء ويكفي فيها إطعام ستين مسكينا وعليكما أيضا القضاء أي صوم يوم بدله وإن لم تقض حتى جاء شهر رمضان من السنة الثانية فالأحوط وجوبا إن تدفع الفدية أيضا وهي إطعام مسكين واحد مضافا إلى الكفارة والقضاء ويكفي في الإطعام في الكفارة والفدية دفع ٧٥٠ غراما من الطعام ولا تكفي القيمة .
< / السؤال = ٤٥١٦ > < / السؤال = ٤٣٨٣ > < / السؤال = ٤٣٧٢ > < السؤال = ٥٢٦٠ > ٢٩٥ . السؤال :
رجل اشترى أرضا لبناء دار للسكن مستقبلا ، فهل عليها خمس ؟