استفتاءات - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٧١
ذكرتم في رد السابق بالفاكس أن ما يتركه الميت من مال مجهول المالك يوزع على الورثة بعنوان الإرث حسب الأنصبة الشرعية ويخمس إذا دار عليه الحول . فما حكم المال المجهول مالكه في الثلث الذي أوصى به لنفسه ؟ هل يدفع خمسه إذا دار عليه الحول ولم يصرف كله ؟ وهل يشترط قبضه لكي يجب عليه الخمس ؟
الجواب :
يقبض بعنوان الثلث ولا يجب فيه الخمس وإن دار عليه الحول .
ملاحظة : جميع الأجوبة تحمل ختم مكتب سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله / قم المقدسة التاريخ : ١٧ - ١ - ٢٠٠٠ < / السؤال = ٥٣٢٥ > < السؤال = ١٠٨٩٣ > ٢٦٠ . السؤال :
ذهبت إلى مقام السيدة زينب - عليها السلام - وأقمت فيها عدة أيام ثم نويت السفر إلى الأردن وأخذت عائلتي سهوا تربة من مقام السيدة - عليها السلام - تربة الإمام الحسين - عليه السلام - ثم ذهبت إلى الأردن ما حكم الصلاة على التربة التي أخذتها من مقام السيدة ، وبقيت أصلي عليها ما حكم الصلاة ؟
الجواب :
لا تجوز الصلاة عليها بل لا بد من إرجاعها إلى مكانها وتصح ما صليته جهلا بالحكم .
< / السؤال = ١٠٨٩٣ > < السؤال = ٥٢٢٧ > < السؤال = ٥٢٤٠ > < السؤال = ٦٤٠٠ > ٢٦١ . السؤال :
إنسان لا يخمس ، وأراد الذهاب إلى العمرة المفردة فهل يتعلق الخمس بمصاريف العمرة كلها من إحرام وغيره ، سواء كانت العمرة واجبة أم مستحبة ؟
وإذا تعلق الخمس بذلك فما حكم من ذهب للعمرة المفردة وهو لا يخمس ، فهل تبطل عمرته بحيث يجب عليه أداء العمرة مرة أخرى إذا كانت واجبة ؟ أم يكون فيها إشكال فقط ؟ وما هو هذا الإشكال إذا كان كذلك ؟
وهل هناك فرق بين العاصي والجاهل في عدم دفع الخمس ؟
الجواب :
لا تجب العمرة المفردة على البعيد إلا بنذر ونحوه ، وإذا صرف المال الذي اكتسبه في نفس السنة في العمرة فلا يجب تخميسه ، والمراد بالسنة ما تبدأ من أول يوم كسبه أو عمله أو وظيفته ، ولو صرف ما لا يتعلق به الخمس ، فلا تبطل عمرته إلا إذا كان الخمس متعلقا بنفس ثوب