استفتاءات - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٢٢
بينت الرسائل العملية صلاة العيد كالتالي : يكبر تكبيرة الإحرام ثم يأتي بخمس تكبيرات والثانية يكبر أربعا ويقنت بعد كل تكبيرة ، والملاحظة رسالتكم العملية غير هذا ، فهل يجزئ المكلف حينما يصليها بالصورة الأولى ، سيما مقلديكم مطلقا ، مأموما أو مفردا ؟
الجواب :
تصح بالصورة الأولى أيضا .
< / السؤال = ٣٨٣٤ > < السؤال = ٥٥٤٩ > ١٦٦٥ . السؤال :
هل يجوز للمرأة أن تحج من غير أن يكون معها محرم للعلم أن حجها ليس حج الصرورة ، ولكنها تقصد الحج مع القافلة وفيها جملة من النساء ؟
الجواب :
يجوز .
< / السؤال = ٥٥٤٩ > < السؤال = ٥٩٥٦ > ١٦٦٦ . السؤال :
امرأة حجت حج الصرورة ولكنها اضطرت أن تستنيب أختها في أغلب أعمالها نتيجة العادة الشهرية فهل يعتبر حجها حجا صحيحا أم أنها تعيد أعمال الحج ؟ وإذا كان حجها صحيحا فهل يحكم بالصحة كذلك إذا كانت تشك في ما قامت أختها بالنيابة عنها من الأعمال ؟
الجواب :
لا تجب الإعادة حتى إذا شكت في صحة عمل أختها نعم إذا شكت في أصل اتيانها للعمل فلا يمكن الحكم بالاتيان < / السؤال = ٥٩٥٦ > < السؤال = ٦٣٣١ > ١٦٦٧ . السؤال :
لو نذر شخص بأن يطوف حول الكعبة هل يلزمه الوضوء لذلك ؟
الجواب :
لا يجب .
< / السؤال = ٦٣٣١ > < السؤال = ٥٩٥٥ > ١٦٦٨ . السؤال :
امرأة تعلم أنها حائض قبل دخولها مكة وسافرت برفقة زوجها وقام الزوج بالطواف وصلاة الركعتين وطواف النساء وركعتي الطواف وأدت هي بقية مناسك العمرة المفردة ، فهل عمرتها صحيحة وأن كانت غير ذلك فما حكم تكليفها الآن ؟
الجواب :