استفتاءات - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢١٩
لا يجب إذا لم يكن المورث ممن يخمس وإلا وجب إذا كان المال مما تعلق به الخمس ولا يجب إذا لم يعلم ذلك وعلى رأي السيد الخوئي يجب الخمس على الأحوط إذا علم تعلقه به وعدم دفع المورث وإن كان ممن لا يدفع وإذا علم تعلق الخمس بذمته فإن السيد الخوئي - قدس سره - يفتي بوجوب دفعه عنه من ماله .
< / السؤال = ٥٢١٦ > < / السؤال = ٥٢١٤ > < السؤال = ٥٢٣٨ > ٨٤٨ . السؤال :
إذا مات الشخص بعد مضي شهر أو أكثر من رأس سنته فهل يجب أداء خمس أرباح هذه الأشهر فقط ، أو يلاحظ فوق العام الماضي عن يوم الوفاة ويخمس ما زاد على ذلك ؟
الجواب :
إذا خمس أرباحه على رأس السنة حسب ما ربحه بعد ذلك إلى يوم الوفاة ودفع خمسه وإذا لم يخمس أرباحه على رأس السنة وجب تخميس الجميع هذا كله إذا كان ممن يدفع الخمس وإلا فلا يجب على الورثة . نعم يجب على رأي السيد الخوئي - رحمه الله - على التفصيل الذي مر .
< / السؤال = ٥٢٣٨ > < السؤال = ٥٢٢٨ > < السؤال = ٥٢٦٦ > ٨٤٩ . السؤال :
وزعت أرقام للحصول على بيوت من البنك العقاري التابع للدولة وقد اشتريت رقما منهما بمبلغ ٤٠٠٠٠ ريالا ، ثم حصلت على البيت ، فهل يجب خمس ما دفعته فقط أو يقوم البيت بقيمته الفعلية وأدفع خمسه ؟ أو يجب علي خمس ما أدفعه من أقساط سنوية أيضا ؟
وهل يختلف الحكم بين السكنى في نفس السنة أو بعد سنة أو أكثر من استلام البيت ؟
وما هو الحكم لو باع البيت قبل حلول السنة ؟
الجواب :
إذا لم يكن البيت لمؤونتك وجب تخميس المبلغ المدفوع والأقساط وإذا كان للمؤونة لم يجب شئ إذا سكنت فيه في نفس السنة التي دفعت فيها القسط الأول ٤٠٠٠٠ وإن تأخر وجب دفع ذلك المقدار والإقساط التي دفعتها قبل سنة السكنى ولو بعت البيت قبل السكنى فيجب دفع خمس ما ذكر مع خمس الربح الحاصل ثم تدفع الأقساط من مال مخمس إلا إذا صرفت الثمن في المؤونة فلا يجب تخميس الأقساط وكذلك رأي السيد الخوئي - رحمه الله - .
< / السؤال = ٥٢٦٦ > < / السؤال = ٥٢٢٨ > < السؤال = ٥٢٢٨ > < السؤال = ٥٢٣١ > ٨٥٠ . السؤال :
هل يجب خمس السيارة المشتراة بنحو الإيجار المنتهي للتمليك بمعنى أن السيارة تبقى على ملكية إلى أجل محدود ، وبعد دفع جميع الأقساط تسجل باسم المشتري ؟
الجواب :