استفتاءات - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٤٢
ملاحظة : جميع الأجوبة تحمل ختم مكتب سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله / قم المقدسة إستفتاء تاريخ ٢٠ - ٣ - ٢٠٠٠ التاريخ : ٢٠ - ٠٣ - ٢٠٠٠ < / السؤال = ٥٣١٢ > < / السؤال = ٥٢٧٢ > < / السؤال = ٥٢٣٤ > < السؤال = ٥٢٧٢ > ١٣٣٥ . السؤال :
إذا اقترض شخص من البنك مبلغ ثم جعل هذا المبلغ وديعة في البنك ليستفيد من أرباحه وليساعد الفقراء والمحتاجين ، فهل يتعلق الخمس بكل المبلغ المودع في البنك ، على أنه يدفع شهريا للبنك ليسدد ما اقترضه ؟
الجواب :
إذا كان البنك حكوميا أو مشتركا وكان القرض ربويا لم يعد اقتراضا بل هو ربح يجب فيه الخمس إذا حل رأس سنته .
< / السؤال = ٥٢٧٢ > < السؤال = ٩٩١٩ > < السؤال = ٩٩٣٤ > ١٣٣٦ . السؤال :
يدفع الشخص مقدار من المال للبنك على أنه له وباسم هذا الشخص ، ويستطيع سحبه في أي وقت شاء ، ولكن البنك بعد ذلك يعمل القرعة لهذه الأسماء الذين أدخلوا مقدارا معينا من المال في البنك ، وإذا وقعت القرعة على اسم من الأسماء ، فيعطيه البنك جائزة كبيرة من المال أو الأعيان ، فهل هذا العمل جائز ويجوز أخذ مثل هذه الجائزة أم لا ؟
الجواب :
يجوز ويجوز أخذها ولكن إذا كان البنك حكوميا أو مشتركا يشترط جواز ذلك بإذن سماحة السيد بدفع نصفها للفقراء المتدينين .
< / السؤال = ٩٩٣٤ > < / السؤال = ٩٩١٩ > < السؤال = ٥٢١٤ > < السؤال = ٥٢٥٩ > ١٣٣٧ . السؤال :
إذا حصل الطفل على هدية أو جائزة من المال أو الذهب ، فهل يجب على وليه تخميسه إذا حال عليه الحول ، أم لا ؟ وهل يجوز له صرف هذا المال على هذا الطفل في مصلحته ، وما هو المناط في هذه المسألة ؟ فهل الصرف في شراء الألعاب مثلا أو الحلويات من المصلحة أم لا ؟
الجواب :
نعم يجب تخميسه إذا حل الحول ويجوز صرفه في مصالح الطفل أثناء السنة ومنها شراء الألعاب والحلويات حسبما يراه وليه من مصلحة .
< / السؤال = ٥٢٥٩ > < / السؤال = ٥٢١٤ > < السؤال = ٥٢٣٤ > < السؤال = ٥٢٧٢ > ١٣٣٨ . السؤال :