استفتاءات - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٥٥٧
وهل يختلف الحكم بالنظر إلى هدف المشتري من هذا التغيير في سعر الفاتورة ، حيث تبرز هنا عدة احتمالات :
الاحتمال الأول أنه يريد أن يستفيد من الفرق بين السعر الذي دفعه وسعر الفاتورة ليضيفه إلى حسابه الخاص .
الاحتمال الثاني كما يقول بعضهم أنه يريد أن يدمج عدة فواتير من محلات مختلفة في فاتورة واحدة أو أن المحلات الأخرى لا تقدم فواتير أو إثباتات بالشراء ، وأنه لا يستفيد من هذا التغيير شيئا .
الاحتمال الثالث أنه يريد تغيير نوع البند الخاص بالبضاعة ، مثلا يرى الرئيس المباشر أن من مصلحة العمل توفير جهاز حاسب آلي ولكن لا يوجد له بند لدى الشركة أو المؤسسة لشرائه وبالتالي تقديم فاتورة تحت مسمى حاسب آلي ، فيقوم بشراء بعض الحاجيات التي لها بند مثلا هدايا للعاملين بقيمة ٣٠٠ ريال ويطلب فاتورة من محل الهدايا بقيمة ١٠٠٠ ريال ليغطي قيمة الحاسب الآلي ، وطبعا هو لا يستفيد شيئا من هذا التغيير في سعر الفاتورة .
وإذا كان للاحتمالات الثلاثة تأثير على الحكم ، هل يجب على التاجر سؤال المشتري عن هدفه من هذا التغيير في قيمة الفاتورة ، وهل للمعرفة بصدق المشتري والوثوق به تأثير في الحكم ؟
الجواب :
يجوز إذا كان أحد المحتملات أنه لا يريد به الخداع أو الاختلاس أو نحو ذلك مما لا يجوز .
< / السؤال = ٨٨٦٢ > < السؤال = ١٠٥٩٣ > ٢٢٠٥ . السؤال :
هل توجد طريقة لأخذ مبلغ من شخص يعطي مبلغا ويأخذ فائدة على المبلغ مثل البيع والشراء علما أني في أمس الحاجة للقرض لأن أريد أن أعمل به مشروع لقضاء ديون لدى الآخرين ؟
الجواب :
لا يجوز إلا إذا كنت مضطرا إلى ذلك وما ذكر لا يبرره .
< / السؤال = ١٠٥٩٣ > < السؤال = ٥٣٦٧ > < السؤال = ٩٩١٩ > ٢٢٠٦ . السؤال :
لدي مبلغ من المال مشتبه في هل هو لي أم للبنك علما بأن البنك ذكر أن المبلغ ليس له وأعطانيه . هل يجوز لي استخدام هذا المال لانفاقه في خدمة الإمام الحسين - عليه السلام - ؟
الجواب :
إذا كان البنك حكوميا فلا مانع من ذلك .
< / السؤال = ٩٩١٩ > < / السؤال = ٥٣٦٧ > < السؤال = ٩٩٥٣ > ٢٢٠٧ . السؤال :
هل نطبق قاعدة الالزام حين اتخاذ قرارات بشأن المرضى من أهل السنة والجماعة وذلك حسب فتاوى شيوخهم ؟
الجواب :
سماحة السيد لا يقول بقاعدة الإلزام ولكن هناك قواعد تغني عنها في بعض المسائل فلا بد من ذكر المورد بوضوح .