استفتاءات - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٣٣
< / السؤال = ٦٩٥٥ > < السؤال = ٦٧١٦ > < السؤال = ٦٧٨٠ > ١٧٠٨ . السؤال :
ذكر سماحة السيد - حفظه الله - أنه يستحب الرمي بما معدله من عشرة إلى خمس عشرة ذراع عن الجمرة بحيث يكون منى في داخل فهل التقصير يجري عليه الحكم المذكور في الرمي بحيث لو قصر بعد عشرة أذرع أو خمس عشرة أو أزيد بقليل يكفي ؟ وهل يكفي في حكم التقصير والحلق أن يكون عرفيا بحيث يقول القائل إنه قصر تحت جسر الجمرات أي في منى ؟
الجواب :
لا يعتبر في الرمي أن يكون الرامي في منى بخلاف التقصير .
< / السؤال = ٦٧٨٠ > < / السؤال = ٦٧١٦ > < السؤال = ٦٧٨٢ > ١٧٠٩ . السؤال :
ما حكم من قصر أو حلق في مؤسسة الحلاقة المعروفة والمشروحة أعلاه إنها خارج حدود اللوحة ثم لبسوا المخيط ولما علموا نزعوا المخيط مباشرة ولبسوا الاحرام وعادوا إلى داخل منى وقصروا وحلقوا ؟
الجواب :
لا شئ عليهم ولا حاجة إلى إعادة التقصير .
< / السؤال = ٦٧٨٢ > < السؤال = ٦٧٨٢ > ١٧١٠ . السؤال :
هل في لبسهم المخيط أو استخدامهم الطيب جهلا وباعتقادهم أنهم حلوا بالتقصير الخاطئ موجب للكفارة مع الجهل ؟
الجواب :
لا شئ عليهم .
< / السؤال = ٦٧٨٢ > < السؤال = ٣٣٦٥ > ١٧١١ . السؤال :
من صلى مأموما في الاخفائية ( الظهر والعصر ) وقرأ الفاتحة والسورة جاهلا وكان يصلي على هذا النحو جملة من صلاته في السنين السابقة ؟
١ - هل تبطل صلاته وتجب الإعادة ؟
٢ - هل يجب عليه سجود السهو في كل صلاة ؟