استفتاءات - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٧٤
٢ - وما هو دليل مشروعيته ؟
٣ - يرى بعضهم أنه عقد فاسد ما دام عقد معاوضة لأنه يتضمن الغرر والجهالة والربا . ويصح لو كان اشتراكا تبرعيا لا عقدا .
فما هو رأيكم في ذلك ؟
الجواب :
١ - نعم تختلف فإن عقد التأمين المعروف عقد مستقل وهذه مشاركة في رأس مال يتاجر بها أو لا يتاجر ولكن يشترط في ضمن عقد الشركة أن يتدارك الخسارة الحادثة من أموال الشركة .
٢ - لا يختلف هذا العقد عن سائر عقود الشركات المعاوضية التي مفادها انتقال جزء من مال كل واحد من الشريكين أو الشركاء إلى الآخر أو الآخرين في قبال جزء من ماله أو مالهم ومشروعية التأمين فيه تستند إلى وجوب الوفاء بالشرط مهما كان ما لم يخالف مقتضى العقد أو الحكم الشرعي .
٣ - تبين بما ذكرناه وجه صحة هذا العقد مع الشرط المذكور ولا مجال لهذا الاشكال .
< / السؤال = ٩٧٩٣ > < / السؤال = ٩٧٩٢ > < / السؤال = ٩٦٤٠ > < / السؤال = ٩٦٣٧ > < السؤال = ٥٢٣٢ > ١٤٥٩ . السؤال :
خمس أحد الأشخاص مبلغ ٥٠٠ دينار فأصبح ٤٠٠ دينار ، نقص هذا المال خلال السنة إلى ٢٠٠ دينار ، وعند بلوغ موعد الخمس وصل مرة أخرى إلى ٤٠٠ دينار ، فهل يكون عليه خمس هذه المرة ؟
الجواب :
إذا صرف المال المخمس في مؤونة السنة لم يجب عليه الخمس في الفرض المذكور .
< / السؤال = ٥٢٣٢ > < السؤال = ٥٢٤٢ > ١٤٦٠ . السؤال :
كان موعد خطوبتي بعد موعد الخمس بأيام قلائل ، وكان عندي المبلغ المفترض صرفه لأجل الخطوبة من مستلزم وحفل ، ولم يكن ما معي ليكفي إذا قمت بتخميسها ، فوزعت ما معي على والدي وغيره ، أي أخرجتها من قبضتي قبل موعد الخمس وقلت لهم تصرفوا فيها كيفما شئتم ، وتملكوها إذا أردتم رغم علمي بأنهم سيصرفونها في هذا الغرض ألا وهو الخطوبة . ما هو تكليفي ؟
الجواب :
التصرف المذكور لا يوجب خروج المال عن ملكك فيجب عليك تخميس المال المذكور .
< / السؤال = ٥٢٤٢ > < السؤال = ٥٢٢٩ > ١٤٦١ . السؤال :
موعد خمسي هو بداية شهر جمادي الثانية من كل عام ، في أحد الأعوام اشتريت حاجة في شهر جمادي الأولى من نفس العام ولم استخدمه ووصل ميعاد الخمس بعد شهر فهل يجب فيه الخمس أم أنتظر حتى يحول عليه الحول ؟
الجواب :