استفتاءات - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٥٨٢
< / السؤال = ١٧ > < السؤال = ١١٥٠١ > ٢٣٠٣ . السؤال :
هل قطع الأوداج الأربعة عند السيد فيه احتياط وجوبي أو استحبابي ؟
الجواب :
احتياط وجوبي وفتوى في خصوص الحلقوم .
< / السؤال = ١١٥٠١ > < السؤال = ١١٥٠٤ > ٢٣٠٤ . السؤال :
إذا قطع بعض الأوداج ثم صبر حتى مات الحيوان ثم قطع الباقي فهل تحل الذبيحة ؟
الجواب :
لا تحل إذا لم يقطع الحلقوم بل لا تحل في غيره أيضا على الأحوط .
< / السؤال = ١١٥٠٤ > < السؤال = ١١٥٣١ > ٢٣٠٥ . السؤال :
هل تكفي التسمية على الذبيحة بالفارسية أو أي لغة أخرى ؟
الجواب :
تكفي .
< / السؤال = ١١٥٣١ > < السؤال = ١١٤٩١ > ٢٣٠٦ . السؤال :
هل تكفي ذبيحة الصبي أي هل تجري أحكام التذكية عليها إذا ذبحها على الموازين الشرعية ؟
الجواب :
تكفي إذا كان مميزا يحسن الذبح .
< / السؤال = ١١٤٩١ > < السؤال = ١١٥٥٨ > ٢٣٠٧ . السؤال :
هل تكفي التسمية الواحدة على عدة دجاجات أو حيوانات معا في حالة الذبح بالماكينة ؟
الجواب :
تكفي إذا كان يسمي مستمرا .
< / السؤال = ١١٥٥٨ > < السؤال = ١١٥٠٠ > ٢٣٠٨ . السؤال :
هل الصعقة الكهربائية التي تجري اليوم في أكثر المصانع الأوربية تحلل الذبيحة إذا روعي فيها المقدمات الشرعية مثل التسمية والقبلة ؟