استفتاءات - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٧٦
المنصرم ٢١٠٠ دينار ، هل أخمس ٤٠٠ دينارا فقط وأدخر ٢١٠٠ دينار للالتزامات المذكورة ؟ وإذا لم يتم صرف هذا المبلغ المدخر كله فما حكم المتبقي ؟
الجواب :
إذا صرفت الأموال المذكورة من أرباح السنة دون تخميس فلا معنى لاستثنائك هذا فيجب دفع خمس ٢٥٠٠ كلها < / السؤال = ٥٢٤٨ > < السؤال = ١٤٠٩٣ > ١٤٦٧ . السؤال :
مع أن الدية وأرش الجناية قد يعينان الخسائر الواردة على المصدوم ولكن تعيين الدية وعدم تعيين مقدار الحكومة والأرش قد يؤدي إلى نوع من الاجحاف في حق الضارب أو المضروب فكيف يكون التخريج ليكون التقسيم عادلا ؟
الجواب :
في الغالب الدية تثبت في الجنايات الخطأ التي تصدر لا عن عمد ولا عن قصد كما في حوادث المرور والعدل في مثله لا يقتضي أن يلزم الخاطئ بدفع كل الخسائر .
< / السؤال = ١٤٠٩٣ > < السؤال = ١٤٠٩٣ > ١٤٦٨ . السؤال :
ما هو العامل في تعيين الدية بالمقدار المعين شرعا من ١٠ أباعر أو ألف دينار ونحوها فهل هو حجم الضربة أو الجرح والخسائر التي يتحملها المضروب كي تعادل اليوم بحجم الخسائر التي يتحملها الشخص المصدوم في المستشفى وخسائر تركه للعمل ونحو ذلك ؟
الجواب :
الدية ومقدارها حكم تعبدي ولا دليل شرعا على ملاحظة حجم الخسائر ومحاسبتها .
< / السؤال = ١٤٠٩٣ > < السؤال = ١٤٠٩٣ > ١٤٦٩ . السؤال :
إذا لم يلحظ حجم الخسائر في تعيين الديات شرعا فكيف نواجه الاشكال العملي من حيث عدم التوازن بين حجم الخسائر والدية المعينة فقد تكون الدية أكثر بكثير من الخسائر الواردة كما الدامية حيث عين لها جملان وهي جرح بسيط وأحيانا يكون حجم الخسائر كبير والدية لا تسد تلك الخسائر ؟
الجواب :
لا اشكال عملي في ذلك وفي تعين الدية لم يلحظ التوازن الكامل بين الخسائر والدية .
ملاحظة : جميع الأجوبة تحمل ختم مكتب سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله / قم المقدسة إستفتاء تاريخ ٢٨ - ٣ - ٢٠٠٠