استفتاءات - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٢١
إستفتاء تاريخ ٢٠ - ٢ - ٢٠٠٠ التاريخ : ٢٠ - ٢ - ٢٠٠٠ < / السؤال = ٥٣١٢ > < / السؤال = ٥٢١٦ > < / السؤال = ٥٢١٤ > < السؤال = ٥٢٤٢ > < السؤال = ٥٢٧٤ > ٨٥٤ . السؤال :
إذا كان الموظف يستقطع جانبا من راتبه لتوفير جهاز العرس وأعداد مستلزمات العرس فهل يجب فيه الخمس ؟
الجواب :
إذا كان ذلك جهاز لبنت فبالمقدار المتعارف منه لا خمس فيه وكذا إذا كان لتوفير مستلزمات حياة ولده في المستقبل وإذا كان الولد بنفسه أو البنت بنفسها تجمع ذلك أعدادا للمستقبل فإن كان ذلك أمرا متعارفا بحيث يعد الصرف في توفيرها صرفا في المؤونة ولا يمكنهما أعداده عند الحاجة فورا فلا خمس فيها وإلا وجب الخمس إلا إذا كان راتبا حكوميا يودع في حسابه من دون قبض فلا يجب فيه الخمس وإن بقي سنوات حتى يقبضه وتمر عليه السنة الخمسية .
< / السؤال = ٥٢٧٤ > < / السؤال = ٥٢٤٢ > < السؤال = ١٤٠١٨ > ٨٥٥ . السؤال :
ذكرتم بأن دية الكتابي الذي يعيش في كنف الدولة الإسلامية عبارة عن ٨٠٠ درهم فهل هي دية المستأمن والمعاهد أيضا ؟
الجواب :
نعم هي كذلك على الأحوط وجوبا .
< / السؤال = ١٤٠١٨ > < السؤال = ٥٢٢٧ > < السؤال = ٥٢٧٤ > ٨٥٦ . السؤال :
أنا طالب وأزاول دراستي ومريض ولا يمكنني العلاج لعدم توفر المقدار اللازم من المال فأنا أجمع من أموالي في كل شهر ما أقدر عليه حتى يتوفر المقدار اللازم وأدخل المستشفى في العطلة الصيفية وخلال هذه الفترة يحين رأس السنة الخمسية فهل يجب علي تخميس المبلغ المتجمع لدي ؟
الجواب :
إذا كنت تشتغل وتستلم راتبا شهريا فرأس سنتك يوم شروعك بالعمل أو الوظيفة فكل ما يكون عندك يجب فيه الخمس ولكن إذا كنت موظفا حكوميا وراتبك يودع في البنك فما لم تستلم الراتب ولم تمر على قبضه السنة الخمسية فلا يجب فيه الخمس وأما إذا كان ما تستلمه مساعدة من الدولة ولا عمل لك سوى الدراسة فلكل مبلغ تستلمه من الدولة سنته مستقلة فإذا بقي حولا كاملا فيجب فيه الخمس .
< / السؤال = ٥٢٧٤ > < / السؤال = ٥٢٢٧ > < السؤال = ٢٤١١ > ٨٥٧ . السؤال :
ما حكم الصلاة بجانب الزوجة أو المحارم ، وما المقدار المسموح به للفاصل بين الرجل وزوجته أو محارمه في حالة كونه غير جائز ؟