استفتاءات - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١
بسم الله الرحمن الرحيم إستفتاءات المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني مد ظله التاريخ : ٠١ - ٠١ - ٢٠٠٠ < السؤال = ٤٤٩ > ١ . السؤال :
هل يجب تطهير داخل الأنف إذا تنجس بالدم ؟
الجواب :
لا يجب .
< / السؤال = ٤٤٩ > < السؤال = ٥٣٤ > ٢ . السؤال :
هل القيح نجس ؟
الجواب :
لا ، ما لم يكن معه دم .
< / السؤال = ٥٣٤ > < السؤال = ٥٥٢ > ٣ . السؤال :
هل أن دم الإنسان ملحق بدم غير مأكول اللحم ، فلا يعفى عنه في الصلاة وإن كان بقدر الدرهم البغلي ، وعلى فرض كونه معفوا عنه في الصلاة ، فهل ينجس ما يصيبه ؟
الجواب :
دم الإنسان معفو عنه بالمقدار المذكور إذا لم يكن من الحيض ، وكذا النفاس والاستحاضة على الأحوط ، ولكنه نجس ينجس ما يلاقيه ، فالعفو في هذه المسألة لا يقتضي الطهارة .
< / السؤال = ٥٥٢ > < السؤال = ٣٤٢ > ٤ . السؤال :
إذا جمد الدم وكان أقل من درهم وكان بحيث إذا صب عليه الماء لم ينحل ، وإذا أزلناه تجدد خروج الدم ، فهل يجوز الوضوء عليه ؟
الجواب :
الدم نجس سواء كان متجمدا أم سائلا ، وسواء كان بمقدار الدرهم أم بمقدار رأس الإبرة ، فلا يجوز الوضوء عليه .
ولعل المقصود بالسؤال ما يعلو الجرح بعد البرء من الجلد ، وليس ذلك دما وإن كان بلونه .
< / السؤال = ٣٤٢ > < السؤال = ٤٣٠ > ٥ . السؤال :
شخص لا يعتقد بنجاسة الدم ولا يجتنب عنه ولا يطهر ما يلاقيه ، فهل يجوز أن آكل طعامه ؟