الآداب الطبية في الإسلام - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ١٩٩ - العيادة بعد ثلاثة أيام
قبلها فلا عيادة له . . وقد تقدم احتمال المجلسي إرادة هذا المعنى من الرواية الأولى المتقدمة تحت العنوان المتقدم ، وقد تقدم : أنه ليس ظاهراً منها ، وإلا لوجب طرح الرواية الأخرى . . وما ذكرناه نحن هناك هو الأوجه في الجمع بين الأخبار . .
< فهرس الموضوعات > العيادة ثلاث مرات :
< / فهرس الموضوعات > العيادة ثلاث مرات :
وعلى المؤمن أن يعود أخاه في مرضه ثلاث مرات فإذا زاد عن ذلك فقد طالت العلة . . فليتركه وعياله ، فقد روي عنه ( صلى الله عليه وآله ) : « العيادة ثلاثة ، والتعزية مرة » [١] .
< فهرس الموضوعات > أوقات العيادة :
< / فهرس الموضوعات > أوقات العيادة :
إنه يفهم من النصوص : أنه لا يفرق في العيادة بين أن تكون صباحاً أو مساء ، وقد روي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « أيما مؤمن عاد مريضاً حين يصبح شيعه سبعون ألف ملك فإذا قعد معه غمرته الرحمة ، واستغفروا الله عز وجل له حتى يمسي ، وإن عاده مساء كان له مثل ذلك حتى يصبح » [٢] . قال المجلسي : « ربما يستفاد منه : أن ما شاع من أنه لا ينبغي أن يعاد المريض في المساء لا عبرة به » [٣] .
[١] البحار ج ٨١ ص ٢٢٧ وفي هامشه عن مكارم الاخلاق ص ٤١٥ .
[٢] الكافي ج ٣ ص ١٢٠ وأمالي الشيخ ج ٢ ص ٢٤٨ ، ومستدرك الوسائل ج ١ ص ٨٤ ومكارم الأخلاق ص ٢٣٦ والوسائل ج ٢ ص ٦٣٦ ، والبحار ج ٨١ ص ٢٢١ و ٢٢٤ و ٢٢٥ عن دعوات الراوندي وغيره وسنن ابن ماجة ج ١ ص ٤٦٤ وراجع المنتقى ج ٢ ص ٦٦ وهامشه ومصابيح السنة ج ٢ ص ٧٧ وجواهر الأخبار والآثار المطبوع مع البحر الزخار ج ٣ ص ٨٦ .
[٣] راجع البحار ج ٨١ ص ٢٢١ .