الآداب الطبية في الإسلام - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ١٠٢ - التجارة والسطحية
كثير من المصادر .
إلا أن ثمة رواية عن سماعة تخالف ذلك ، وقد حملها الشيخ على الكراهة [١] .
وقال العلامة قدس سره في المنتهى : « . . يجوز الاستيجار للختان ، وخفض الجواري ، والمداواة ، وقطع السلع ، وأخذ الإجرى عليه . لا نعلم فيه خلافاً ؛ لأنه فعل مأذون فيه شرعاً ، يحتاج إليه ويضطر إلى فعله ؛ فجاز الاستيجار عليه كسائر الأفعال المباحة . وكذا عقد الاستيجار للكحل ، سواء كان الكحل من العليل أو الطبيب . وقال بعض الجمهور : إن شرط على الطبيب لم يجز » [٢] .
وأما بالنسبة للدواء ، فقد روى محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يعالج الدواء للناس : فيأخذ عليه جعلاً ؟ فقال : لا باس به [٣] .
التجارة . . والسطحية :
وواضح : أنه إذا أصبح الهدف من تعلم الطب هو الحصول على المال والنوال ، وخلا من الإحساس الإنساني ، والدفع العاطفي ، ومن المسؤولية
[١] راجع : قرب الإسناد ص ٥٢ و ٥٣ ، والاستبصار ج ٣ ص ٥٨ - ٦٠ و ٦٤ والوسائل ج ١٢ ص ٧١ - ٧٤ وفي هوامشه عن : التهذيب ج ٢ ص ١٠٧ و ١٠٩ وعن فروع الكافي ج ١ ص ٣٦٠ وعن الفقيه ج ٢ ص ٥٢ و ٥٦ وعن البحار ج ١٠ ص ٢٦٧ وعن العلل ، وغير ذلك كثير . .
[٢] البحار ج ٦٢ ص ٦٥ .
[٣] من لا يحضره الفقيه ج ٣ ص ١٠٧ والبحار ج ٦٢ ص ٧٢ والوسائل ج ١ .