منية السائل
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
مقدمة الطبعة الأولى
٥ ص
(٣)
مقدمة الطبعة الثانية
٧ ص
(٤)
تقديم بقلم السيد حسين علي إبراهيم
٩ ص
(٥)
تنبيه
١٢ ص
(٦)
العبادات
١٣ ص
(٧)
باب التقليد
١٣ ص
(٨)
باب الطهارة
٢٣ ص
(٩)
باب الصلاة
٣٣ ص
(١٠)
مسائل متفرقة بالصلاة
٣٣ ص
(١١)
فصل في صلاة الجماعة
٣٨ ص
(١٢)
صلاة المسافر
٤١ ص
(١٣)
باب الصوم
٥٣ ص
(١٤)
باب الخمس
٦٠ ص
(١٥)
باب الحج
٨٥ ص
(١٦)
المعاملات
١٠٢ ص
(١٧)
باب النكاح الدائم و المنقطع
١٠٢ ص
(١٨)
باب مسائل متفرقة في العلاقات
١١٨ ص
(١٩)
مسائل في أحكام الأولاد
١٣٠ ص
(٢٠)
باب الطلاق
١٣٤ ص
(٢١)
باب التجارة
١٣٨ ص
(٢٢)
باب الإجارة
١٤٣ ص
(٢٣)
مسائل في الإجارة-في غير العمل
١٤٦ ص
(٢٤)
باب الوقف
١٥٥ ص
(٢٥)
باب اللقطة
١٦٠ ص
(٢٦)
باب الوصية
١٦١ ص
(٢٧)
مسألة في الميراث
١٦٤ ص
(٢٨)
كتاب النذر و العهد و اليمين
١٦٥ ص
(٢٩)
باب آلات اللهو و الموسيقى و القمار
١٧١ ص
(٣٠)
باب أحكام الموسيقى و الغناء
١٧٨ ص
(٣١)
مسائل متفرقة في الأطعمة و الأشربة
١٨٤ ص
(٣٢)
مسائل متفرقة بخصوص البنوك
١٩٥ ص
(٣٣)
مسائل في عقد العمل
٢٠٠ ص
(٣٤)
مسائل في أراضي المشاع
٢٠٤ ص
(٣٥)
باب في المسائل العقائدية
٢٣٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص

منية السائل - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧١ - باب الخمس

الخمس في ذلك الربح الجديد بحصتهم في المتاع،و لو استمر بالشراء و دفع ما فيه الخمس عوضا عما اشترى فالظاهر الغالب عدم اشتراك المستحق في ربح ما اشتراه زائدا على حصته التي كانت في العوض أي الثمن،و يحرز البراءة بدفع الحصة فقط قبل انتهاء سنة الشراء.و اللّه العالم.س-شخص استدان مبلغا من المال و وظّفه في عمل زراعي ثم صار من إنتاج هذا المشروع يوفي دينه حتّى وفّاه كاملا،و أصبح المشروع ملكا له و هو ينتج عليه أرباحا سنوية،هل يجب أن يخمس هذا المشروع على أساس قيمته السابقة أم على أساس قيمته الحالية،مع العلم أن القيمة الحالية قد ارتفعت ارتفاعا كبيرا.
ج‌-بعد ما أوفيت ديونك فاللازم أن تخرج ربع ما وفيت به ديونك التي صرفتها في عملك الزراعي الباقي لك،إذا كنت وفيت من أرباح ذلك المشروع فالواجب دفع الخمس لكن بقدر الربع حتى يصير خمسا عن نفس المبلغ الذي تسد به دينك،و لا تعتبر القيمة الحالية في ذلك.
س‌-إذا كنت أعمل موظفا في شركة ما و هذه الشركة تقتطع من راتبي الشهري جزءا تدّخره لديها،و هذا الإدخار على قسمين:بربح و بدون ربح،و الذي هو بربح لا أدري عن حاله هل هو بالمضاربة أو بالربا أو بغير ذلك،فهل يجوز لي و الحالة هذه أن أجعله بربح؟.
ما لم تشترط أنت معها أن تربحك مع ما إدخرته لك عندها جاز لك أن تأخذ الربح الذي تدفعه،فإن كانت الشركة أهلية غير حكومية إسلامية فلك جميع ما تدفعه لك و تدفع خمس ما مضى لك عليه سنة،و إن كانت شركة حكومية فتأخذ الأصل و الربح بعنوان المجهول مالكه ثم تتصدّق بنصف الربح الذي أخذته و تجعل لنفسك الأصل و نصف الربح الذي بقي فإن مضت عليها السنة وجب عليك الخمس للمجموع الذي صار خالصا لك و لم تصرفه من ربحك.