منية السائل - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٠ - باب الخمس
يجري
حسابها في كل سنة فتلاحظ قيمتها زيادة و نقصانا ليتم حساب الخمس على أساس
ذلك لا سيما و أنه نقل عن فتواكم أنها بالنحو الأول فهل هذا هو الواقع؟.
ج-نعم ذلك بالنحو الأول و لم يدخل في نفس مال التجارة.
س-الأواني المعدّة للطعام و الشراب إذا استعملت للزينة فقط فهل يعد هذا استعمالا مسقطا للخمس؟.
ج-إذا كانت ممّا يعدّ عدمها نقصا و وجودها متعارفا في المقام فتحسب مؤنة لا خمس فيها عليه و اللّه العالم.
س-شخص توفي و ترك أموالا منقولة و غيرها و ترك ولدين قاصرين و زوجة و والدة،فهل يجوز لنا إخراج خمس ماله و إعطاءه إلى مستحقيه؟.
ج-إذا كان ممّن لا يخمّس فيجب إخراج المقدار
المعلوم اشتغال ذمته به من تركته قبل التقسيم كسائر الديون التي بذمته،و إن
كان الخمس متعلقا بنفس التركة و المال فيجب على الكبار من الورثة على
الأحوط إخراج خمس حصته كما هو مذكور في مسألة ١٢٥٤ الجزء الأول من منهاج
الصالحين.
س-هناك بعض التجار الذين يأخذون إجازة من سماحتكم
بصرف نصف الحق الشرعي(الخمس)في حين يستمرون بالتعامل التجاري بالأموال
بحيث يسددونها تدريجيا بالرغم من أنهم يملكون عين الخمس بأكمله إن بالشكل
النقدي أو بشكل عقارات و سندات و أراض،فما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة و
هل يحرزون براءة الذمة بذلك؟.
ج-لا يجوز تأخير إخراج الحق و دفعه عن وقت وجوبه
مع التمكن فمع ذلك لو استمر الاتجار ببيع ما فيه الربح و حصول ربح جديد به
اشترك مستحقو