منية السائل - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٣ - باب الخمس
س-هناك
بعض الشركات تعطي موظفيها قروضا لشراء أرض و بناء بيت للسكن و تخصم من
قيمة الأرض ٥٠% و من البيت ٢٠% فهل يجب الخمس في الأقساط المسدّدة من
المبالغ المقترضة من الشركة قبل و بعد سكن البيت؟.
ج-إن صارت معمورة لسكنهم فسكنوا فيها قبل أو مع
موعد خصم القسط فلا خمس على التسديدات التي لحقتهم من فوائدهم و ان عمروها
لغير مسكنهم أو سكنوها بعد مرور عام من التسديد لزمهم خمس جميع بدل التسديد
لغير السكن و خمس ما سبق بعام من تسديد السكن قبل أن يحققوا فيها السكن.
س-شخص هاجر من بلده و كان عنده مبلغ من المال و
كان قد خمّسه في نهاية السنة،و بعد ارتحاله و سكنه في بلد ثان،حوّل ما عنده
من عملة بلده إلى الدولار الأمريكي لغرض الحفاظ على ماله،و أصبح الدولار
هو العملة الرئيسية في معاملاته التجارية إضافة إلى عملة البلد الجديد و
عليه فإذا احتاج إلى مصروف يصرف من الدولار و العملة للبلد الجديد،و في
نهاية السنة وجد أن قيمة الدولار أصبحت بالنسبة إلى العملة الأولى و عملة
بلده الثاني ضعف ما كانت عليه في نهاية السنة الحسابية الماضية،فهل يجب
الخمس في هذه الزيادة الحاصلة في قيمة الدولار أم لا؟.
ج-نعم يجب تخميس الزيادة في الصورة المفروضة.
س-هل يجوز لطالب العلم الديني أن يأخذ من الحقوق الشرعية إذا كان أهله موسرين و لا يزال تحت نفقتهم؟.
ج-نعم يجوز إذا كان غرضه خدمة الدين.
س-إذا كان الموظف في الدولة يقبض معاشا شهريا
محددا،و على مدى السنين الطويلة يحصل له تعويض عند تركه للعمل أو إحالته
على التقاعد،بحيث أن