منية السائل - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٦ - باب النكاح الدائم و المنقطع
الشرط لازم عليها و هل من حقه أن يلزمها بالتنفيذ؟.
ج-نعم يكون الشرط بعد القبول لازما عليها و له إلزامها بالوفاء به.
س-فيما لو نفذت تهديدا هل العقد الثاني باطل؟.
ج-لو نفذت صح.
س-إذا طلب منها أن توكله أمرها بالتزويج منه نفسه
قبل أن يهبها تلك المدة و كان التوكيل شرطا منه و عندما وهبها المدة هل من
حقها أن تسحب الوكالة و هل يجوز أن يزوجها نفسه من جديد بحسب الشرط؟.
ج-بعد قبولها الشرط ليس لها أن تسحب و لكن لو سحبت و عقد عليها بغير إذنها لم يصح العقد.و اللّه العالم.
س-هل يجوز نكاح الكتابية متعة أو المخالفة إذا كانت لا تعتقد حليتها و لكن استجابت طمعا في المال؟.
ج-نعم يجوز.
س-هل يجوز التمتع بالخادمة الكتابية المخصصة
لتنظيف المنزل و غسل الملابس و طهي الطعام أم لا؟.و هل يفرّق إذا كانت على
كفالتي أو كفالة غيري؟.و هل هناك فرق بين الخادمة المربية للأطفال و
المذكورة أعلاه في حكم التمتع بها؟.
ج-أما الازدواج مع الكتابية فجائز حتى دائميا و
أما ما يرتبط بالطهارة و النجاسة فالأحوط وجوبا الاجتناب مما تمسه برطوبة
مسرية كسائر النجاسات،و لا فرق فيما ذكر بين أن تكون بكفالته أو كفالة
الغير و لا بين الخادمة و المربية.