الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٩٢ - ٢٢ - الإختلاف في العقود والإيقاعات
أولًا- أن يقع الخلاف حول صحة العقد وفساده، فيدعي أحد الطرفين صحة العقد بينما يؤكد الطرف الآخر على فساد العقد، فيُقدَّم قولُ من يدعي الصحة، إلا إذا ثبت الفساد.
ثانياً- أن يقع الخلاف حول التسليم وعدمه، فيرُجَّح قول من ينكر التسليم.
ثالثاً- أن يقع الخلاف في مقدار الثمن، فيدعي أحدهما زيادة الثمن بينما يقول الآخر بالأنقص، فهنا صورتان:
ألف- أن يكون المبيع قد تلف او استُهلك فَيُرجَّح قول المشتري مع اليمين.
ب- أن يكون المبيع موجوداً، فالقول قول البائع.
رابعاً- إذا ادعى أحدهما بأنه اشترط شرطاً على الطرف الآخر وانكره الثاني، فالترجيح لمن ينكر الشرط.
٢- لو اختلف الزوجان حول نوع النكاح الذي يربطهما، فادعى احدهما أنه عقد دائم، وقال الآخر أنه عقد منقطع، فالحكم هو بالدوام مالم يثبت العكس، سواء كان الزوج يدعي الدوام ام الزوجة، والسبب في ذلك أن الدوام هو الظاهر من النكاح، أما إذا لم يكن هذا الظاهر موجوداً، فالمورد- حسب الظاهر- يكون من التداعي. وعموماً على القاضي الإستفادة من القرائن المختلفة.
٣- إذا اختلف الورثة، فقال بعضهم بأن كل تركة الميت أو بعضها وقف، بينما أنكر بعضهم الآخر ذلك. فإذا كان بين من يدعي الوقفية أو من ينكرها شخصان عادلان يشهدان بأحد الأمرين فالحكم ما شهدت به البيّنة، أما إذا لم تكن