الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٩٠ - ٢١ - أحكام اليد
٤- إذا اختلف زوجان في ملكية أمتعة وأثاث البيت- سواء كان الإختلاف في حال استمرار الزوجية أو بعد الانفصال- فإن للقضية عدة وجوه:
ألف- الأمتعة الخاصة بالرجل كالملابس والملزومات الرجالية تكون للرجل.
ب- وكذلك الأمتعة الخاصة بالمرأة كالملابس والملزومات النسائية تكون للمرأة.
ج- الأمتعة المنزلية المشتركة، فإن كانت هناك شواهد وقرائن تدل على اختصاص شيء منها بأحدهما كان له، وإلا فهي مشتركة بينهما.
د- وإن ادعى أحد الزوجين ملكيته للأمتعة الخاصة بالطرف الآخر- كما لو ادعى الزوج ملكيته للملابس النسائية الموجودة في البيت، أو ادعت الزوجة ملكيتها للأمتعة الرجالية، تُطبق عليها أحكام المدعي والمنكر.
ه- ولو ادعى كل واحد منهما ملكية الأمتعة المشتركة، قُسِّمت بينهما بعد أن يحلف الإثنان.
و- ولو كانت لأحدهما سلطة فعلية على أمتعة الطرف الآخر، كتسلط الرجل على أدوات الزينة النسائية، يُحكم بها له لو لم تكن هناك قرينة تدل على عدم كون التسلط هذا من نوع سلطة الملكية، مثل أن تكون أدوات زينة المرأة في خزانة الرجل حيث يُحتمل قوياً أن تكون للحفظ وليس بسبب الملكية، ثم يكون من حق الطرف الآخر إقامة البيِّنة على ملكيته لها.