الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٨٦ - ٢١ - أحكام اليد
٢١- أحكام اليد
السُنَّة الشريفة:
١- روي أنَّ رجلًا قال للإمام الصادق عليه السلام:" إذا رأيتُ شيئاً في يدي رجل، يجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال: نعم، قال الرجل: أشهدُ أنه في يده، ولا أشهد أنّه له فلعلّه لغيره، فقال أبوعبدالله عليه السلام: أفيحلّ الشراء منه؟ قال: نعم، فقال أبوعبدالله عليه السلام: فلعله لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكاً لك، ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ولايجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قِبَلِهِ إليك؟ ثم قال أبوعبدالله عليه السلام:
(لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق) [١].
٢- وروي عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم:
أن رجلين تنازعا في دابة ليس لأحدهما بيِّنة فجعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهما نصفين. [٢]
[١] وسائل الشيعة، ج ١٨، كتاب القضاء، ابواب كيفية الحكم، باب ٢٥، ص ٢١٥، ح ٢.
[٢] مهذب الأحكام (للمرجع الراحل السبزواري رحمه الله) ج ٢٧ ص ١٢٥، نقلًا عن: سنن البيهقي، ج ١٠، باب ٨٣ من كتاب الدعوى والبينات.