الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٨١ - ١٩ - إنشاء الحكم؟
٢- وروى زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال:
(إحتفظوا بكتبكم، فإنكم سوف تحتاجون إليها). [١]
٣- وروي موثّقاً أن أميرالمؤمنين عليه السلام كان يحبس الرجل إذا إلتوى على غرمائه، ثم يأمر فيقسّم ماله بينهم بالحصص، فإن أبى باعه فيقسِّمه بينهم. [٢]
الأحكام:
١- الحكم هو: إلزام مَنْ ثبتت بحقه الدعوى بشيء، سواء كان مالًا، أو كان من العقود والعهود والمواثيق (كالبيع، والنكاح، والوقف، والطلاق وما شابه) أو إثبات حق في الواقع الخارجي (كالحكم بأن الشيء المختَلَف فيه هو لفلان) أو في الذمة (كإثبات دَيْن على أحد).
٢- لايتوقف إصدار الحكم على عبارة خاصة أو لفظ معين، بل تكفي كل عبارة تدل عند العرف على المقصود مثل: قضيتُ بكذا، أو حكمتُ بكذا، أو غيرهما.
٣- يجب على القاضي كتابة الحكم وكل حيثياته المتعلقة به كإقرار المدعى عليه والادلة الأخرى، إذا طلب المدعي ذلك وكان إحقاق الحق يتوقف عليه، أما في غير هذه الحالة فلا تجب الكتابة.
[١] المصدر، ح ٧.
[٢] جواهر الكلام، ج ١٤ (كتاب القضاء) ص ٩٧ عن: وسائل الشيعة، الباب ٦ من كتاب الحجر، ح ١.