الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٦٢ - ١٣ - المحاماة أو الوكالة في المرافعة القضائية
عند القاضي، وإقامة البينة، وتحليف المنكر، وطلب إصدار الحكم لمصلحة المدعي.
٤- أمّا وكيل المدعى عليه، فواجبه السعي للدفاع عن موكله وإثبات بطلان الدعوى بالطرق الشرعية، مثل إنكار الدعوى، والطعن في بينة المدعي، وإقامة الدليل الشرعي على ذلك، ومطالبة القاضي بسماعه، وإصدار الحكم ببراءة موكِّله.
٥- لايجوز للوكيل في المخاصمات القضائية التوسل بالأساليب غير الشرعية للدفاع عن الموكِّل، كما لايجوز له السعي لإبطال ما علم أنه حق، أو إحقاق ما عِلم أنه باطل.
٦- الوكالة في المرافعات القضائية يمكن أن تكون مطلقة، أي تشمل كل القضايا التي يطرحها الموكِّل أو تُطرح ضده، كما يمكن أن تكون خاصة بقضية معينة وخصومة خاصة، وفي الحالة الثانية تنتهي الوكالة بانتهاء المرافعة وصدور الحكم.
٧- لايُقبل إقرار المحامي ضد مصلحة موكِّله، إلا إذا كان الموكِّل قد أقرَّ بشيء أمام الوكيل المحامي، ووكَّله في إعلان إقراره أمام المحكمة إذا اقتضى الأمر، ففي هذه الحالة يُقبل كلام المحامي.
وإذا أقر المحامي بشيء ضد مصلحة الموكِّل، لم يؤثِّر إقراره شيئاً في المسار القضائي للقضية وبقيت الخصومة كما هي، ولكن هذا يؤدي إلى إبطال وكالته في المرافعة عن الموكِّل،