الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٥٨ - ١٢ - تنفيذ الحكم والنقض
الأحكام:
١- يجب تنفيذ الحكم الصادر من القاضي الجامع للشرائط، حتى ولومات القاضي بعد إصداره الحكم، أو فَقَدَ أهليته.
أما الحكم الصادر من قاضٍ غير مؤهَّل للقضاء فلا يجوز تنفيذه حتى ولو جاء مطابقاً للقواعد.
٢- حكم القاضي الشرعي لايُنقض إلا في الحالات التالية:
ألف: لو ادعى أحد المتخاصمين أن القاضي لم يكن مؤهلًا للتصدي للقضاء، بأن لم يكن جامعاً للشرائط مثلًا: لم يكن عادلًا- فينظر القاضي الثاني في الدعوى، فإذا ثبت عنده عدم صلاحية القاضي الأول نقض حكمه.
ب: لو كان الحكم الذي أصدره القاضي مخالفاً لواحدة من القواعد والاصول الفقهية الثابتة، بحيث لو التفت القاضي نفسه إلى خطأه لتراجع عن حكمه.
ج: لو ادعى أحد المتخاصمين بأنه قد ظُلِمَ في هذه المحاكمة وادعى فقدان اساسيات الحكم مثل عدالة الشهود او القاضي، اما بسبب عدم عدالة الشهود حسب قوله او ادعى رجوع الشهود عن شهادتهم او ادعى عدم نزاهة القاضي لأنه قد ارتشى وما أشبه، او عدم كفاية القاضي وعدالته، فإنه يرفع الأمر إلى قاضٍ آخر لينظر في الدعوى، فإذا ثبت أنه قد ظُلِم نقض الحكم الأول وأصدر الحكم المناسب.