الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات)
(١)
1- فقه القضا
٧ ص
(٢)
تمهيد
٩ ص
(٣)
القضاء العادل في الكتاب والسنة
١٢ ص
(٤)
أولا الرسل والقضاء العادل
١٣ ص
(٥)
ثانيا رفض حكام الجور
١٤ ص
(٦)
ثالثا القضاء وتجنب الهوى
١٥ ص
(٧)
رابعا الإحتياط في إقامة العدل
١٦ ص
(٨)
خامسا العدالة في القصاص
١٧ ص
(٩)
سادسا طاعة الطواغيت ضلال
١٧ ص
(١٠)
1 - القضاء تعريفه وحكمه
١٩ ص
(١١)
1 - ما هو القضاء؟
٢١ ص
(١٢)
2 - القضاء واجب كفائي
٢١ ص
(١٣)
3 - قاضي الحكم وقاضي التحكيم
٢٢ ص
(١٤)
2 - من يتصدى للقضاء؟
٢٣ ص
(١٥)
3 - قضاة الجور
٢٦ ص
(١٦)
4 - شروط القاضي
٢٩ ص
(١٧)
5 - واجبات القاضي
٣٣ ص
(١٨)
6 - آداب القاضي المستحبات والمكروهات
٣٧ ص
(١٩)
7 - مراحل الدعوى
٤٠ ص
(٢٠)
الإقرار
٤٢ ص
(٢١)
الإنكار
٤٢ ص
(٢٢)
السكوت
٤٣ ص
(٢٣)
8 - إثبات الدعوى
٤٥ ص
(٢٤)
1 - البينة
٤٧ ص
(٢٥)
2 - شاهد ويمين
٤٩ ص
(٢٦)
3 - البينة واليمين
٤٩ ص
(٢٧)
9 - إعتراف المتهم
٥٠ ص
(٢٨)
10 - تقرير الخبير وعلم القاضي
٥٣ ص
(٢٩)
القاضي وتقرير الخبير
٥٣ ص
(٣٠)
علم القاضي
٥٤ ص
(٣١)
11 - المحاكمة الغيابية
٥٥ ص
(٣٢)
12 - تنفيذ الحكم والنقض
٥٧ ص
(٣٣)
13 - المحاماة أو الوكالة في المرافعة القضائية
٦٠ ص
(٣٤)
14 - أجرة القاضي
٦٥ ص
(٣٥)
15 - الرشوة
٦٧ ص
(٣٦)
16 - دعوى ضد القاضي
٧١ ص
(٣٧)
17 - المقاصة في الحقوق المالية
٧٣ ص
(٣٨)
18 - وجوب إصدار الحكم
٧٩ ص
(٣٩)
19 - إنشاء الحكم؟
٨٠ ص
(٤٠)
20 - أحكام الحلف في القضاء
٨٣ ص
(٤١)
21 - أحكام اليد
٨٦ ص
(٤٢)
22 - الإختلاف في العقود والإيقاعات
٩١ ص
(٤٣)
الشهادة في آيات الذكر الحكيم
٩٧ ص
(٤٤)
آيات الشهادة
١٠٠ ص
(٤٥)
الشهادة في السنة الشريفة
١٠٤ ص
(٤٦)
1 - شروط الشاهد
١٠٦ ص
(٤٧)
الأول - الكمال بالبلوغ والعقل
١٠٦ ص
(٤٨)
الثاني - الإيمان
١٠٩ ص
(٤٩)
الثالث - العدالة
١١١ ص
(٥٠)
الرابع والخامس - عدم التهمة، وطهارة المولد
١١٦ ص
(٥١)
2 - الشهادات المقبولة والمرفوضة
١١٩ ص
(٥٢)
3 - العلم والتطابق شرطان في الشهادة
١٢٢ ص
(٥٣)
العلم شرط أساسي في الشهادة
١٢٣ ص
(٥٤)
تطابق الشهادات
١٢٦ ص
(٥٥)
4 - هل يتغير الواقع بالشهادة؟
١٢٨ ص
(٥٦)
5 - ما يشترط فيه الإشهاد
١٣٢ ص
(٥٧)
6 - شهادة الفرع
١٣٦ ص
(٥٨)
7 - شهادة النساء
١٤٠ ص
(٥٩)
8 - التراجع عن الشهادة وشهادة الزور
١٤٤ ص

الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٩ - ٣ - البينة واليمين

هاء- كما أن من حق المُدعى عليه أن يطعن في البيِّنة ويدعي عدم توافر الشروط في الشاهدين، فإذا أقام البيِّنة المقبولة على ذلك سقطت بيِّنة المدعي عن الإعتبار.

واو- لايجوز للقاضي أن يتدخل في أمر الشهادة بشكل ينتهي إلى دعم موقف أحد الطرفين، فلو كان الشاهد متردداً في إقامة الشهادة لايجوز للقاضي ترغيبه في ذلك كما لايجوز له ثنيه عن الشهادة. فكل تدخل من القاضي يؤدي إلى تضييع حق من أحد الطرفين فهو أمر غير جائز.

زاء- اذا كان القاضي قادرا على الفحص عن عدالة الشاهدين فان عليه ذلك. على أن الاحتياط يقتضي الاقتصار في ذلك على الدَيْن.

٢- شاهد ويمين

يجوز للقاضي أن يكتفي بشاهد واحد إضافة إلى يمين المدعي في إثبات الدَيْن، بل في إثبات كل الحقوق المالية، ويُحتمل قريبا جريان هذه القاعدة في كل حق من حقوق الناس حتى غير المالية، كالوكالة والنسب.

٣- البيِّنة واليمين

إذا رُفعت دعوى ضد شخص ميت فإن إثبات ذلك يتوقف على إقامة البيِّنة الشرعية (شاهدين عادلين) إضافة إلى يمين المدعي، فإذا اكتفى بالبيِّنة دون الحلف لم يثبت حقه.

قالوا: هذا الحكم يختص بدعوى الدَيْن على الميت، ولكن الأقوى شموله لكل دعوى على الميت، وهو أقرب إلى الإحتياط.