الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات)
(١)
1- فقه القضا
٧ ص
(٢)
تمهيد
٩ ص
(٣)
القضاء العادل في الكتاب والسنة
١٢ ص
(٤)
أولا الرسل والقضاء العادل
١٣ ص
(٥)
ثانيا رفض حكام الجور
١٤ ص
(٦)
ثالثا القضاء وتجنب الهوى
١٥ ص
(٧)
رابعا الإحتياط في إقامة العدل
١٦ ص
(٨)
خامسا العدالة في القصاص
١٧ ص
(٩)
سادسا طاعة الطواغيت ضلال
١٧ ص
(١٠)
1 - القضاء تعريفه وحكمه
١٩ ص
(١١)
1 - ما هو القضاء؟
٢١ ص
(١٢)
2 - القضاء واجب كفائي
٢١ ص
(١٣)
3 - قاضي الحكم وقاضي التحكيم
٢٢ ص
(١٤)
2 - من يتصدى للقضاء؟
٢٣ ص
(١٥)
3 - قضاة الجور
٢٦ ص
(١٦)
4 - شروط القاضي
٢٩ ص
(١٧)
5 - واجبات القاضي
٣٣ ص
(١٨)
6 - آداب القاضي المستحبات والمكروهات
٣٧ ص
(١٩)
7 - مراحل الدعوى
٤٠ ص
(٢٠)
الإقرار
٤٢ ص
(٢١)
الإنكار
٤٢ ص
(٢٢)
السكوت
٤٣ ص
(٢٣)
8 - إثبات الدعوى
٤٥ ص
(٢٤)
1 - البينة
٤٧ ص
(٢٥)
2 - شاهد ويمين
٤٩ ص
(٢٦)
3 - البينة واليمين
٤٩ ص
(٢٧)
9 - إعتراف المتهم
٥٠ ص
(٢٨)
10 - تقرير الخبير وعلم القاضي
٥٣ ص
(٢٩)
القاضي وتقرير الخبير
٥٣ ص
(٣٠)
علم القاضي
٥٤ ص
(٣١)
11 - المحاكمة الغيابية
٥٥ ص
(٣٢)
12 - تنفيذ الحكم والنقض
٥٧ ص
(٣٣)
13 - المحاماة أو الوكالة في المرافعة القضائية
٦٠ ص
(٣٤)
14 - أجرة القاضي
٦٥ ص
(٣٥)
15 - الرشوة
٦٧ ص
(٣٦)
16 - دعوى ضد القاضي
٧١ ص
(٣٧)
17 - المقاصة في الحقوق المالية
٧٣ ص
(٣٨)
18 - وجوب إصدار الحكم
٧٩ ص
(٣٩)
19 - إنشاء الحكم؟
٨٠ ص
(٤٠)
20 - أحكام الحلف في القضاء
٨٣ ص
(٤١)
21 - أحكام اليد
٨٦ ص
(٤٢)
22 - الإختلاف في العقود والإيقاعات
٩١ ص
(٤٣)
الشهادة في آيات الذكر الحكيم
٩٧ ص
(٤٤)
آيات الشهادة
١٠٠ ص
(٤٥)
الشهادة في السنة الشريفة
١٠٤ ص
(٤٦)
1 - شروط الشاهد
١٠٦ ص
(٤٧)
الأول - الكمال بالبلوغ والعقل
١٠٦ ص
(٤٨)
الثاني - الإيمان
١٠٩ ص
(٤٩)
الثالث - العدالة
١١١ ص
(٥٠)
الرابع والخامس - عدم التهمة، وطهارة المولد
١١٦ ص
(٥١)
2 - الشهادات المقبولة والمرفوضة
١١٩ ص
(٥٢)
3 - العلم والتطابق شرطان في الشهادة
١٢٢ ص
(٥٣)
العلم شرط أساسي في الشهادة
١٢٣ ص
(٥٤)
تطابق الشهادات
١٢٦ ص
(٥٥)
4 - هل يتغير الواقع بالشهادة؟
١٢٨ ص
(٥٦)
5 - ما يشترط فيه الإشهاد
١٣٢ ص
(٥٧)
6 - شهادة الفرع
١٣٦ ص
(٥٨)
7 - شهادة النساء
١٤٠ ص
(٥٩)
8 - التراجع عن الشهادة وشهادة الزور
١٤٤ ص

الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٣ - السكوت

شاهدين عادلين، وقد تكون البينة بشاهدين ويمين، أو بشاهد واحد ويمين).

فإذا أقام البينة وقبلها القاضي ثبتت دعواه، وأصدر القاضي حكمه إستناداً إلى البينة.

٥- أما إذا لم تكن للمدعي بينة، فإن المحكمة تطالب المنكِر بأن يحلف على إنكاره، والأحوط أن يكون الإحلاف بطلب من المدعي وإذن القاضي، فإذا حلف المنكِر سقطت الدعوى، ولاتُسمع البيِّنة من المدعي إذا أراد أن يقيمها بعد حلف المنكِر في هذه المرافعة. ولكن بإمكانه المطالبة بنقض الحكم وتجديد النظر في القضية أمام قاضٍ آخر، وقد مر الكلام عن أحكام النقض.

٦- وللمنكِر أن يمتنع عن الحلف ويرد اليمين على المدعي، أي يطالب المدعي أن يحلف هو على دعواه، فإذا حلف المدعي ثبتت الدعوى، وإذا رفض الحلف هو الآخر سقطت الدعوى.

٧- أما إذا نكل المنكِر (أي امتنع عن الحلف) ولم يرد اليمين على المدعي، قال بعض الفقهاء: يرد القاضي اليمين على المدعي، فإن حلف ثبتت دعواه، وإلا سقطت وهذا الرأي هو الأقرب الى القسط.

السكوت

٨- وفي حالة سكوت المدعى عليه: