الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٠ - ١ - القضاء تعريفه وحكمه
٢- وقال عليه السلام أيضاً: (إياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم، فإني قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه) [١].
٣- وقال ابن الفضل: قال لي أبوعبدالله الصادق عليه السلام: أيّ شيء بلغني عنكم؟ قلت: ما هو؟ قال: بلغني أنكم أقعدتم قاضياً بالكناسة. قلتُ: نعم، جُعِلتُ فداك، رجل يُقال له عروة القتات، وهو رجل له حظ من عقل، نجتمع عنده فنتكلم ونتساءل، ثم يرد ذلك إليكم، قال: لا بأس. [٢]
٤- و روي عن النبي الأعظم (ص) أنه قال:
(مَن حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل بينهما، فهو ملعون). [٣]
الأحكام:
تمهيد
في القوانين الوضعية تُصنَّف السلطة القضائية واحدة من سلطات ثلاث إضافة إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية، بينما الإسلام يعتبر القضاء أهم من سائر السلطات، بل هو الأساس
[١] المصدر، ص ٤، باب ١، ح ٥.
[٢] المصدر، ص ١٠٧، باب ١١، ح ٣١.
[٣] مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام، ج ٢٧، ص ١١، نقلًا عن: المغني لابن قدامة، ج ١١، ص ٤٨٤.