الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٤٣ - ٧ - شهادة النساء
في السرقة، والسكر والإرتداد والمحاربة، والجنايات العمدية التي يُعاقَب عليها بالقصاص.
٧- نُسِبَ إلى المشهور أنَّ ما يرتبط بحقوق الناس غير المالية وما لايُقصد منه المال لاتُقبل فيه شهادة النساء أيضاً، لا لوحدهن ولا إضافة إلى الرجال، وذلك مثل: البلوغ، والاسلام، والوكالة، والوصاية، والرجعة (في الطلاق الرجعي) والنَّسَب وعيوب النساء الظاهرة (فيما يرتبط بالنكاح) والعفو عن القصاص وإثبات الهلال.
٨- أما حقوق الناس المالية أو الأمور التي يُقصد منها المال، فهي تثبت بشهادة رجلين عادلين، أو رجل وامرأتين، أو شهادة رجل مع يمين المدعي، أو شهادة امرأتين مع يمين المدعي، ومن تلك الحقوق والموارد: الدَّيْن والقرض، وكل ما في ذمة الإنسان من الثمن المؤجل في البيع، والمهر المؤجل، والغصب، وكل العقود المعاوضية، وكذلك الجنايات المستلزمة للدية (كالخطأ وشبه العمد) وبشكل عام: كل ما كان مورد الإختلاف أمراً مالياً أو كان المقصود منه هو المال، فإن شهادة النساء فيه مقبولة إلى جانب شهادة الرجل أوإضافة إلى يمين المدعي.