الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١١٤ - الثالث - العدالة
الأحكام:
الشرط الثالث- أن يكون عادلًا
والعدالة تعني: روح التقوى الراسخة في نفس الإنسان، والتي تمنعه عن ارتكاب الكبائر
(وهي المعاصي التي أوعد الله عليها النار كالزنا وشرب الخمر وأكل الربا ..)
وعن الإصرار على الصغائر، وعن كل فعل ينافي المروءة مما يكشف عن عدم إهتمام مرتكبه بالدين:
١- لاتُقبل شهادة الفاسق (مَن يرتكب كبيرة)، إلا بعد التوبة واستعادة روح التقوى التي تمنعه من المعصية.
٢- لاتُقبل شهادة مجهول الحال من حيث العدالة والفسق.
٣- لاتُقبل شهادة من ينكر المسلَّمات (الضروريات) الدينية التي يعود إنكارها إلى إنكار الرسالة.
٤- تسقط عدالة الإنسان إذا اقترف معصية كبيرة عمداً وبالاختيار (أي مع القصد ومن دون إكراه أو إضطرار)، ولا تُقبل شهادته مرة أخرى إلا بعد التوبة والعودة إلى التقوى.
٥- أما إذا ارتكب العادل معصيةً مُردَّدة بين كونها من الكبائر أو من الصغائر، فهل تسقط عدالته أم لا؟ قال البعض: لاتُقبل شهادة مرتكبها إلّا بعد التوبة، ولكن الأشبه أنه إذا أُحرزت عدالة الإنسان بترك الكبائر المعلومة، فالحكم بفسقه مشكل، وسبيل الإحتياط واضح.
٦- من مصاديق الفسق الذي يمنع قبول الشهادة هو:
-: الغناء- أداءً واستماعاً-.