فقه التطهر و سنن الزينة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٥ - أفعال الوضوء

الوجه فلو أحاط الشعر

بموضع، كفى غسل ظاهره. ولكن الشعر المسترسل خارج حدود الوجه لا يجب غسله، ولايجب غسل باطن العين والأنف والفم.

٤/ يجب إزالة الموانع عن بلوغ الماء، كالأصباغ ذات السماكة والأوساخ المتراكمة، ولابأس باللون والوسخ غير المانع. ولو شك في وجود مانع فلا يجب الفحص. بل يكفي عدم الشاهد عليه مادام الأصل عدم وجوده.

ثانياً: غسل اليدين‌

١/ يجب غسل اليدين إبتداءً من المرفقين وحتى أطراف الاصابع يغسل اليمنى قبل اليسرى. ولا يجوز أن يعكس فيغسل إبتداءً من الأصابع. ويجب أن يغسل الشعر النابت على اليد.

٢/ من قطعت يده من دون المرفق، يغسل ما بقي منها. والأحوط لمن قطعت يده من فوق المرفق أن يغسل ما بقي من عضده.

٣/ تجب إزالة كل ما يحجب الماء عن البشرة، بلى ما تعارف وجوده من الأوساخ تحت الأظافر، لا تجب إزالته، إلا إذا قص اظافره فعليه أن يزيل الوسخ لأن ما تحته أصبح من الظاهر. أما الشقوق التي قد تحدث في اليد فلا يجب غسل باطنها بل يكفي غسل ما ظهر من البشرة. وكذلك ما ظهر من آثار الجدري والجروح والقروح إن لم يكن في غسلها حرج أو ضرر.