فقه التطهر و سنن الزينة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٦ - شرائط الوضوء

لحرمة إستعمالها، شريطة أن يكون ذات الوضوء إستخداماً لتلك الأواني.

جيم: قالوا تجب على المتوضي‌ء مباشرة الغَسل، أما إذا غسل له شخص آخر يده أو وجهه فإنه يعتبر مخالفاً لأمر الله بالغسل أو المسح وعليه الإعادة. بلى لو إستعان بغيره في تحضير الماء أو صبه في يده فلا بأس ولكنه مكروه شرعاً.

وقالوا: عند الضرورة يجوز أن يباشر الغير غسل يده ووجهه، بينما الأحوط مباشرة المسح بقدر ما يستطيع، وإن كان الأقوى عدم الوجوب.