فقه التطهر و سنن الزينة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٥٦ - أحكام دائم الحدث

٣/ وفي حديث آخر عنه قال الامام الباقر عليه السلام في حديث آخر:" صاحب البطن الغالب، يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي". [١]

تفصيل القول

الف/ دائم الحدث، إن إستطاع التحفظ على نفسه فترة إقامة الصلاة- ولو بالأكتفاء بالواجبات فقط- أو إستطاع أن يتوضأ أثناء الصلاة من دون حرج كلما أحدث، فعل ذلك، وإلّا فعليه الصلاة بعد الوضوء، بالذات في المبطون‌ [٢]. أما المسلوس‌ [٣] فتكفيه صلاة بوضوء. والاحوط التوضأ في الأثناء إن لم يكن عليه حرج.

باء/ وإذا كان لايستطيع التحفظ على نفسه أبداً فالاحوط أن يصلي كل صلاة بوضوء، وإن كان الاقوى جواز الجمع بين كل فريضتين. وإذا أحدث بحدث آخر، فعليه أن يتطهر.

جيم/ على دائم الحدث أن يتحفظ من تعدي النجاسة الى جسده او ثيابه بكيس نايلون، يضع فيه القطن أو بما أشبه ذلك.

دال/ الظاهر أن حدث الريح أو النوم أو المني وما أشبه، كحدث البول والغائط في أن أحكام إستمرارها كالأحكام التي سبقت آنفاً في حدث البول والغائط.


[١] المصدر/ ص ٢١١/ باب ١٩/ ح ٤.

[٢] المبطون: الذي لا يستطيع التحفظ على نفسه من الغائط.

[٣] المسلوس: الذي لا يطيق ان يمسك بوله.