فقه التطهر و سنن الزينة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٦٥ - احكام الجنابة

تفصيل القول

يجب الغسل لسببي الامناء (أي خروج المني) والجماع، ولكل منهما احكام

١/ اذا احتلم الرجل او المرأة، او خرج من الرجل ماعلم انه مني، وجب الغسل، ولو شك فيما خرج انه مني او سائل آخر، فلو كان بصفات الامناء من الشهوة والفتور والدفق او أي امارة تكشف عن الامناء، حكم بأنه مني، وإلّا فلا. نعم اذا خرج سائل بعد الامناء وقبل الاستبراء بالبول حكم بانه مني، اما بعد الاستبراء فلا.

٢/ قال الفقهاء يجب ان يخرج المني ولا يكفي في الحكم بالجنابة الرعشة الجنسية

وانتقال المني من موضعه، ولكن الاحتياط يقتضي اعتباره جنابة، خصوصاً في المرأة التي لا يخرج منها مني، وقد وردت في الاحاديث انها تحتلم كما الرجل.

٣/ يجنب الانسان بالمباشرة الجنسية (الجماع) وذلك حين يلتقي الختانان، فإذا ادخل الحشفة او مقدارها في القبل او الدبر فقد اجنب، كما ان الموطوء يجنب، وفي وطى‌ء البهائم تردد والاحوط الاغتسال، وكذلك في مباشرة الخنثى من القبل اما من الدبر فلا اشكال في الجنابة.

كما لا اشكال اذا ادخل الخنثى فعليه الغسل كذلك على الطرف الثاني احتياطاً.