فقه التطهر و سنن الزينة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٧٧ - الاغسال المندوبة

الاغسال المندوبة

السنة الشريفة

١/ قال معاوية بن عمار، سمعتُ أبا عبد الله عليه السلام يقول:" الغسل من الجنابة، ويوم الجمعة، والعيدين، وحين تحرم، وحين تدخل مكّة والمدينة، ويوم عرفة، ويوم تزور البيت، وحين تدخل الكعبة، وفي ليلة تسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين من شهر رمضان، ومن غسل ميتاً". [١]

٢/ عن سماعة قال: سألت أباعبد الله عليه السلام عن غسل الجمعة، فقال: واجب في السفر والحضر، إلا أنه رخص للنساء في السفر وقلّة الماء. وقال: غسل الجنابة واجب،


[١] الوسائل/ ج ٢/ ص ٩٣٦/ باب ١/ ح ١.