فقه التطهر و سنن الزينة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٧ - باء غايات الوضوء المندوبة
باء: غايات الوضوء المندوبة
السنة الشريفة
١/ قال ابو عبد الله عليه السلام:" من طلب حاجة وهو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومنّ إلّا نفسه". [١]
٢/ وقال الصادق عليه السلام:" إني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو على وضوء كيف لا تقضى حاجته". [٢]
٣/ قال زرارة: قلت لأبي جعفر عليه السلام: يصلّي الرجل بوضوء واحد صلاة اللّيل والنهار كلّها؟ قال: نعم مالم يحدث. قلت فيصلّي بتيمم واحد صلاة الليل والنهار؟ قال: نعم كلّها ما لم يحدث او يصب ماء ... [٣]
٤/ روى سماعة بن مهران: قال ابو الحسن موسى عليه السلام:" من توضّأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في نهاره ما خلا الكبائر، ومن توضأ لصلاة الصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته ما خلا الكبائر". [٤]
٥/ وقال الامام الصادق عليه السلام:" الطهر على الطهر عشر حسنات". [٥]
[١] الوسائل/ ج ١/ ص ٢٦٢/ باب ٦ من ابواب الوضوء/ ح ١.
[٢] المصدر/ ح ٢.
[٣] الوسائل/ ج ١/ ص ٢٦٣/ باب ٧/ ح ١.
[٤] المصدر/ ص ٢٦٤/ باب ٨/ ح ٤.
[٥] المصدر/ ح ٣.